تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
و اما اذا كان لبيّا « 1 » ، فان كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم اذا كان بصدد البيان في مقام التّخاطب ، فهو كالمتّصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ الا في الخصوص [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكّر : بحث فعلى دربارهء شبههء مصداقى ، در صورتى است كه مخصّص ، لبّى باشد . در مخصّص لبّى ، لفظى از ناحيهء مولا صادر نمىشود لكن عقل انسان ، حكم مىكند ، فرمانى را كه مولا صادر نموده به نحو عموم ، مرادش نيست بلكه بايد فرضا يك عنوان از آن ، خارج شود . مثلا مولا به عبدش دستور مىدهد تمام همسايگان را به منزل دعوت كن تا از آنان پذيرائى نمائيم لكن يكى از همسايگان ، دشمن سرسخت مولا هست و عبد « يقين » دارد كه مولا مايل نيست ، او مورد تكريم و احترام قرار گيرد ، در اين صورت از آن به مخصّص لبّى تعبير مىكنند يعنى مخصّصى كه مولا نسبت به آن حرفى نزده امّا عبد با عقل خود ، عنوان آن مخصّص را درك نموده . مصنّف رحمه اللّه : مخصّص لبّى بر دو قسم است : الف : گاهى مخصّص لبّى به حدّى واضح و بديهى است كه مولا نيازى به ذكر آن نمىبيند و لازم نمىداند با دليل لفظى ، آن را بيان كند - « ممّا يصحّ ان يتّكل « 2 » عليه المتكلّم اذا كان بصدد البيان » .
هامش
( 1 ) - الف : بان لم يوجد فى عالم العنوان الا عنوان العام و ليس من عنوان المخصص فى عالم العنوان و اللفظ عين و لا اثر و لكنا قد علمنا من الخارج انه لا يريد بعض افراده ارادة جدية فالشيخ الانصارى و تبعه جماعة و ان قالوا بجواز التمسك بالعام ح فى الشبهات المصداقية الا ان المصنف قد فصل فيه تفصيلا و قال « فان كان الخاص مما يصح . . . » ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 311 . ب : يعنى : قطعيا لا لفظيا . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 499 . ( 2 ) - بان يكون عرفا من القرائن المتصلة الموجبة لصرف الكلام عن العموم الى الخصوص . ر . ك :