تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
يقينا ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها و هذا « 1 » لا ينافي كون دلالتها « 2 » عليه « 3 » عقلية ، فانّها « 4 » بالاضافة الى أفراد ما يراد منها ، لا الافراد التي تصلح « 5 » لانطباقها عليه « 6 » [ 1 ] .
شرح

الفاظ دالّ بر عموم

[ 1 ] يكى از كلماتى كه در رديف الفاظ دالّ بر عموم شمرده شده ، نكره « 7 » در سياق نفى يا نهى مىباشد مثلا اگر كسى بگويد « لا رجل فى الدّار » يا « لا تضرب رجلا » درعين حال كه هيچ‌يك از الفاظ دالّ بر عموم ، همراه آن نيست امّا دلالت بر عموم دارد . مصنّف رحمه اللّه : اصل اين مطلب ، قابل انكار نيست و منشأش يك « ضرورت » عقلى هست كه ارتباطى به لغت و « وضع » ندارد . توضيح ذلك : اگر نهيى متعلّق طبيعتى شد ، معنايش اين است كه نبايد آن طبيعت خارجا تحقّق پيدا كند فرضا اگر از عقل سؤال كنيم چنانچه بنا باشد طبيعتى در خارج
هامش
( 1 ) - اى : استيعاب السلب خصوص ما اريد منها يقينا . ( 2 ) - اى : النكرة فى سياق النفى و النهى . ( 3 ) - اى : على العموم . ( 4 ) - اى : الدلالة العقلية على العموم . ( 5 ) - اللفظ . ( 6 ) - بل حال الافراد الغير المرادة حال افراد غير تلك الطبيعة فى عدم الشمول تخصصا ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 302 . ( 7 ) - . . . « اقول » و الظاهر ان مرادهم من النكرة فى المقام هو اسم الجنس لا النكرة بمعناها المصطلح و هو اسم الجنس اذا دخل عليه التنوين و افاد الوحدة و الا فمقتضى نفى الواحد او النهى عنه ليس هو نفى الجميع او النهى عن الجميع و لذا صح ان يقال ما جاءنى رجل بل رجال اى ما جاءنى رجل واحد بل جاءنى رجال كثيرون « كما ان الظاهر » انه لا وجه لتخصيص اسم الجنس بالذكر فيشمل الحكم حتى المعرف بلام الجنس كما فى قولك ما اكلت الحرام طول حياتى او لا تأكل الحرام طيلة عمرك . ر . ك : عناية الاصول 1 / 243 .