و معه « 1 » لا يصغى الى أن ارادة الخصوص متيقّنة و لو في ضمنه بخلافه ، و جعل اللفظ حقيقة في المتيقّن أولى . و لا الى أنّ التّخصيص قد اشتهر و شاع ، حتّى قيل :
شرح
2 - برخى گفتهاند اصلا لفظ دالّ بر عموم نداريم و دو دليل هم بر مدّعايشان ذكر كردهاند كه به زودى آن را توضيح خواهيم داد .
3 - بعضى ادّعا كردهاند تمام الفاظ عموم ، مشترك لفظى ، بين عموم و خصوص است كه گاهى « حقيقتا » در عموم و گاهى « حقيقتا » در خصوص استعمال مىشود .
4 - سيّد مرتضى رحمه اللّه هم قائل به تفصيل شده و فرمودهاند : لغتا لفظ دالّ بر عموم نداريم امّا شرعا - در محيط شرع - لفظ دالّ بر عموم داريم .
5 - بعضى هم قائل به توقّف شدهاند .
مصنّف رحمه اللّه : مسلّما و « بلا اشكال » حق با قول اوّل است يعنى : « عموم » در هر لغتى داراى الفاظ مخصوص به خود هست كه موضوع له و معناى آن « عموم » و « شمول » هست مثلا در لسان عرب ، كلمهء « كل » و در لغت فارسى لفظ « همه » از الفاظ خاصّهء عموم است به نحوى كه اگر شما لفظ « كل » را در « خاص » استعمال نمائيد ، استعمالش مجازى و نياز به رعايت يكى از علائق مشهورهء باب مجاز دارد .
قوله : « . . . و لا ينافى اختصاصه « 2 » به استعماله فى الخصوص عناية . . . » .
هامش
( 1 ) - اى : مع قيام الضرورة المذكورة المفيدة للقطع به وضع هذه الالفاظ للعموم فقط لا يصغى الى هذين الوجهين ، لانهما على فرض تماميتهما دليلان عند الشك لا مع القطع . مشكينى رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 333 .
( 2 ) - . . . وجه عدم المنافاة : ان التنافى ثابت لو اريد بالاختصاص استعماله فى العموم دون غيره . و اما اذا اريد به ظهور اللفظ فيه ، بحيث لا تتوقف ارادة العموم منه على عناية ، فلا ينافى استعماله فى الخصوص بادعاء انه العموم كما هو مذهب السكاكى فى الاستعارة ، او مجازا بعلاقة العموم و الخصوص