فصل : لا شبهة في أنّ للعموم صيغة تخصّه لغة و شرعا كالخصوص كما يكون ما يشترك « 1 » بينهما [ و يعمّهما ] ، ضرورة أنّ مثل لفظ « كلّ » و ما يرادفه في أي لغة كان يخصه ، و لا يخصّ الخصوص و لا يعمّه « 2 » ، و لا ينافي اختصاصه به استعماله في الخصوص عناية بادّعاء أنّه العموم ، أو بعلاقة العموم و الخصوص [ 1 ] .
شرح
آيا « عموم » ، داراى لفظ خاصّى هست ؟
[ 1 ] - يكى از مباحثى كه در اكثر كتب اصولى ، مفصّلا دربارهاش بحث شده ولى مصنّف رحمه اللّه بسيار مختصر مطرح كردهاند ، اين است كه : آيا « عموم » « شرعا و لغتا » داراى الفاظ خاصّى هست يا نه ؟ در مسئله ، اقوالى هست : 1 - « عموم » لغتا و شرعا « 3 » داراى الفاظى هست كه مخصوص به خودش هست - همانطور كه « خصوص « 4 » » داراى الفاظ مختصّ به خود مىباشد . به عبارت ديگر ، الفاظى داريم كه موضوع له حقيقى آنها خصوص « عموم » است به نحوى كه اگر در غير از عموم ، استعمال شوند ، عنوان مجاز و مسامحه پيدا مىكنند .هامش
( 1 ) - كالمعرف « باللام » فانه مع العهد يكون للخصوص و مع عدمه يكون للعموم . ر . ك : حقائق الاصول 486 .
( 2 ) - اى : الخصوص و غرضه : ان مثل لفظ « كل » يخص العموم و لا يكون مختصا بالخصوص و لا مشتركا بينه و بين العموم و عدم كونه مشتركا بينهما هو المراد بقوله : « و لا يعمه » . و الحاصل : ان لكل من العموم و الخصوص الفاظا تخصه ، كما انهما يشتركان فى بعض الالفاظ ، بحيث يراد به العموم تارة و الخصوص اخرى ، كالنكرة على ما مر آنفا . ر . ك : منتهى الدراية 464 .
( 3 ) - بمعنى امضاء الشارع و عدم تصرفه فيه فى مقام اثبات الاحكام للعمومات اللغوية . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 300 .
( 4 ) - الف : فى ان له ايضا صيغة تخصه كالاعلام الشخصية . ر . ك : حقائق الاصول 486 .
ب : اى كما ان للخصوص صيغة تخصه كلفظة « خاصة » و « فقط » و اشباههما . ر . ك :
عناية الاصول 2 / 240 .