تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
الثّامن : أنّه لا يكاد يكون من باب الاجتماع الّا اذا كان في كلّ واحد من متعلّقي الايجاب و التّحريم مناط حكمه مطلقا حتّى في مورد التّصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين ، و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو به حكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله . و أمّا اذا لم يكن للمتعلّقين مناط كذلك فلا [ يكاد ] يكون من هذا الباب « 1 » ، و لا يكون مورد الاجتماع محكوما الّا به حكم واحد منهما اذا كان له مناطه ، أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز أو الامتناع ، هذا بحسب مقام الثبوت [ 1 ] .
شرح

8 - اعتبار مناط امر و نهى در مادهء اجتماع

[ 1 ] - تذكّر : مقصود از امر هشتم ، بيان فرق باب تعارض « 2 » و مسألهء اجتماع امر و نهى « 3 » مىباشد . اگر بنا باشد موردى از صغريات بحث اجتماع امر و نهى و فرضا صلات در دار غصبى داخل بحث اجتماع امر و نهى باشد ، شرطش اين است كه در مورد تصادق و اجتماع دو عنوان مأمور به و منهى عنه ملاك هر دو حكم تحقّق داشته باشد به عبارت ديگر : نماز در دار غصبى در صورتى از مثال‌هاى بحث اجتماع امر و نهى است كه ما احراز كنيم صلات در دار غصبى داراى ملاك امر و صددرجه مصلحت هست - همان مصلحتى كه در سائر نمازها تحقّق دارد - يعنى : مصلحت آن ، منحصر به موردى نيست كه با غصب ، اتحاد پيدا نكند
هامش
( 1 ) - كما لا يكون من التعارض لانه انما يكون فى مقام الاثبات و الكلام فى مقام الثبوت . مشكينى رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 241 . ( 2 ) - بديهى است كه اصوليين در باب تعارض ، مرجحات را اخذ مىنمايند و اگر ترجيحى نبود ، بنا بر تساقط يا تخيير مىگذارند و در باب تزاحم در صورت احراز اقوائيت ملاك ، آن را اخذ مىنمايند و الا به اباحه يا تخيير حكم مىكنند كه تفصيل اين مسائل در باب تعادل و تراجيح خواهد آمد . ( 3 ) - كه از صغريات باب تزاحم هست .