هذا كلّه فيما اذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتّعدّد « 1 » و أمّا ما لا يكون قابلا لذلك فلا بدّ من تداخل الاسباب [ فيه ] فيما لا يتأكّد المسبّب ، و من التّداخل فيه فيما يتأكّد « 2 » [ 1 ] .
شرح
جامع با معلول سنخيّت دارد و در آن تأثير مىكند .
در بحث فعلى هم مىگوئيم در قضيّهء « اذا نمت فتوضأ و اذا بلت فتوضأ » ، دو حقيقت نمىتواند در يك جزا مؤثّر باشد بلكه بايد بين آن دو حقيقت ، قدر جامعى باشد كه در وجوب وضو تأثير نمايد و طبق آن قاعده عقليّه ، دو علّتى كه هيچگونه سنخيّت و ارتباط ندارند نمىتوانند در يك معلول تأثير كنند بلكه بايد قدر جامع داشته باشند و اگر قدر جامع ، مطرح شد ، ماهيّت تمام شروط ، واحد است و نمىتوان ماهيّات متعدد تصوّر نمود بلكه با وجود قدر جامع ، يك ماهيّت ، مطرح است و تمام آن شروط ، مصاديق همان قدر جامع هستند و . . .
نتيجه : تفصيل ابن ادريس رحمه اللّه هم صحيح نيست .
تعيين محلّ نزاع در بحث تداخل
[ 1 ] - بحث تداخل و عدم تداخل ، مربوط به موردى است كه جزا - آنچه كه متعلقهامش
( 1 ) - كالوضوء الواجب بالبول و النوم او بفردين من البول او النوم او قابلا « للتقييد » كالقتل الواجب قصاصا عن اثنين فان القتل لنفس واحدة و ان لم يقبل التعدد الا ان ايجابه يتقيد بكل واحد من السببين بحيث لو عفى ولى احد المقتولين لا يسقط الوجوب بوجود سبب آخر . . . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 285 .
( 2 ) - يعنى : فى السبب اذا أمكن التأكد فيه بان يكون كل سبب مؤثرا فى مرتبة من وجوده بلا فرق بين اقتران الاسباب و تعددها كما لو مات فى البئر بعير و وقع فيها مسكر فانه - بناء على النجاسة - يتأكد المسبب لا مكانه و اللّه سبحانه اعلم . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 469 .