نعم لو كان المراد بالمعرّفيّة في الاسباب الشّرعيّة أنّها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها و ان كان لها دخل في تحقّق موضوعاتها ، بخلاف الاسباب الغير الشّرعيّة ، فهو و ان كان له وجه « 1 » الا أنّه ممّا لا يكاد يتوهّم أنّه يجدي فيما همّ و أراد [ 1 ] .
شرح
باشد شايد جهات ديگرى كه در زيد هست ، در وجوب اكرام مدخليّت و تأثير دارد .
قضاياى شرطيّهء شرعيّه هم بر دو قسم هستند يعنى : گاهى شرط ، عنوان سببيّت « 2 » و گاهى عنوان معرّفيّت « 3 » دارد پس كأنّ دليل شما نمىتواند مدّعايتان را اثبات كند - دليل شما بر مدّعاى شما تطبيق نمىكند .
به عبارت ديگر : شما مىگوئيد اگر اسباب شرعى ، معرّفات باشند با قول به تداخل سازگار است لكن پاسخ ما اين است كه مىدانيم در بسيارى از موارد ، اسباب شرعى ، معرّفات نيستند و همچنين مىگوئيد اگر اسباب شرعى ، مؤثرات باشند بايد قائل به عدم تداخل شد درحالىكه مىدانيم در بسيارى از موارد ، عنوان مؤثريت ندارند و حال آنكه مسألهء تداخل يا عدم تداخل ، يك قاعدهء كلّى هست كه در تمام موارد ، جارى مىباشد « 4 » .
[ 1 ] - ممكن است كلمهء « معرّف » را به نحو ديگرى معنا كنيم :
هامش
( 1 ) - لصحة دعوى كون جميع الاسباب الشرعية ليست هى من قبيل المصالح و المفاسد بل هى حاكية عنها معرفة لها و هذا لا ينافى فى كونها معرفات تارة و مؤثرات اخرى كما تقدم لان المراد من كونها مؤثرات فى الاحكام انها مؤثرات فى المصالح و المفاسد التى هى مؤثرات فى الاحكام و المراد من كونها معرفات انها غير دخيلة فى المصالح و المفاسد و انما تحكى عما هو دخيل فيها . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 468 .
( 2 ) - كالاستطاعة الموجبة للحج .
( 3 ) - كخفاء الاذان الذى هو معرف لما هو المؤثر فى وجوب القصر .
( 4 ) - درحالىكه از نظر مؤثريت و معرفيت اسباب ، يك ضابطه كلى نداريم .