تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
و لكن التّحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فيما هو المهمّ في محلّ النّزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادّين ، و عدم الجدوى في كون موردهما موجّها بوجهين في دفع [ رفع ] غائلة اجتماع الضّدّين ، أو عدم لزومه و أن تعدّد الوجه يجدي في دفعها [ رفعها ] و لا يتفاوت في ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها ، و لزوم التّكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النّزاع نعم لا بدّ من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا ، كما ربما لا بدّ من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك أيضا . و بالجملة : لا وجه لاعتبارها الّا لاجل اعتبار القدرة على الامتثال ، و عدم لزوم التّكليف بالمحال ، و لا دخل له بما هو المحذور في المقام من التّكليف المحال ، فافهم و اغتنم [ 1 ] .
شرح
تكليف به محال لازم مىآيد ، او نمىتواند بگويد هم تصرّف در مكان غصبى حرام است و هم بايد نمازت را بخوانى بلكه بايد يكى از آن دو تكليف ، ساقط شود . سؤال : چرا در كلمات اصوليين صحبتى از قيد مذكور - مندوحه - نشده و محلّ نزاع را مطلق گذاشته‌اند ؟ جواب : مدخليّت قيد مذكور ، بديهى بوده زيرا اگر مولا با عدم مندوحه هم امر و هم نهى داشته باشد تكليف به محال لازم مىآيد . [ 1 ] - تحقيق در مطلب : وجود و عدم مندوحه در ما نحن فيه - باب اجتماع امر و نهى - هيچ تأثيرى در حيثيت بحث ما ندارد زيرا همان‌طور كه قبلا هم بيان كرديم ، جهت بحث ، اين است كه : اگر دو عنوان در خارج ، تصادق و امكان اتّحاد وجودى داشته باشند - يك وجود بر هر دو عنوان ، صادق باشد - آيا تعدّد وجه و عنوان در جواز اجتماع امر و نهى كفايت مىكند يا اينكه اتّحاد وجودى و امكان تصادق ، مانع از اجتماع امر و نهى است . به عبارت ديگر : آيا به خاطر اتّحاد وجودى ، نهى به متعلّق امر سرايت مىكند و همچنين آيا امر به متعلّق نهى سرايت مىكند يا نه لذا مىگوئيم وجود و عدم مندوحه