تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
شرح
سؤال : آيا نزاع در باب اجتماع امر و نهى به وجوب نفسى ، تعيينى و عينى منحصر است و در وجوب غيرى ، تخييرى و كفائى جريان ندارد - و همچنين در باب تحريم ؟ جواب : ملاك « 1 » جواز اجتماع و امتناع اجتماع در تمام اقسام و فروض تحقّق دارد و بين واجب نفسى و غيرى - و سائر اقسام - از جهتى كه محلّ بحث ما هست تفاوتى وجود ندارد كما اينكه مقتضاى اطلاق لفظ امر و نهى در عنوان محلّ نزاع « 2 » ، شامل تمام اقسام ايجاب و تحريم مىشود . بعضى گفته‌اند امرى كه در عنوان بحث ذكر شده به وجوب نفسى تعيينى عينى ، انصراف دارد - و همچنين كلمهء نهى . مصنّف رحمه اللّه : آيا انصراف مذكور ، مربوط به مادّهء امر - الف ، ميم و راء - و صيغهء نهى - نون ، هاء و ياء - هست يا اينكه مربوط به صيغهء امر و نهى - افعل و لا تفعل - مىباشد ؟ اگر بگوئيد انصراف مزبور ، مربوط به مادّهء امر و نهى هست اين مطلب را از شما نمىپذيريم زيرا سؤال ما اين است كه منشأ انصراف چيست ؟ - انصراف را نمىپذيريم - پس انصراف مربوط به مادّه ، غير خالية عن الاعتساف « 3 » . و اگر بگوئيد انصراف ، مربوط به صيغهء امر و نهى هست پاسخ ما اين است كه : بعيد نيست كسى اين مطلب را بپذيرد امّا ارتباطى به بحث ما ندارد زيرا در عنوان بحث « امر و نهى » ذكر شده نه صيغهء « افعل و لا تفعل » بنابراين مسئله انصراف را بايد ناديده گرفت .
هامش
( 1 ) - . . . هو بناء على الامتناع لزوم اجتماع الضدين و كون ما يتصادق عليه الطبيعتان اللتان تعلق بهما الامر و النهى واحدا . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 28 . ( 2 ) - . . . حيث انهم عنونوها بقولهم : « اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى » . ( 3 ) - اذ لا منشأ لدعوى الانصراف الا غلبة الوجود او كثرة الاستعمال و لا يصلح شىء ، منهما للتقييد ، كما ثبت فى محله . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 29 .