تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فلا بدّ على القول بالتّداخل من التّصرّف فيه اما بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على الحدوث عند الحدوث ، بل على مجرّد الثّبوت « 1 » [ 1 ] .
شرح
در نتيجه ، ماهيّت واحده - يعنى : وضو - دو حكم مستقل پيدا مىكند و قيدى هم در آنجا نبوده چون در قضيّهء « اذا نمت فتوضّأ » ماهيّت وضو متعلّق وجوب شده و در قضيّهء دوّم يعنى : « اذا بلت فتوضّأ » هم همان ماهيّت متعلّق وجوب شده ، فرضا قضيّهء اخير ، چنين نيست كه : « اذا بلت فتوضّأ وضوء آخر » تا اينكه مغايرتى حاصل شود . خلاصه : از طرفى مىخواهيم ظهور قضيّهء شرطيّه در « حدوث جزا عند حدوث الشرط » را رعايت كنيم و از طرفى مىخواهيم طبيعت واحد ، متعلّق حكمين متماثلين نشود درحالىكه نمىتوان آن دو را رعايت نمود چون اگر بنا باشد دو مقدّمه رعايت شود ، لازمه‌اش اين است كه وضو درعين‌حال كه طبيعت و حقيقت واحد هست ، متعلّق دو حكم وجوبى مستقل شود . راه حلّ اين مشكل چيست ؟ [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : بنا بر قول به تداخل ، سه راه حل وجود دارد بايد ببينيم كداميك صحيح است . 1 - قضيّهء شرطيّه ، در اين قبيل موارد « 2 » ، ظهور در حدوث جزا ندارد بلكه در « ثبوت » « 3 » جزا ظهور دارد يعنى : اگر ابتدا نوم تحقّق پيدا كرد ، وجوب وضو حادث مىشود امّا اگر بعد
هامش
( 1 ) - الذى هو اعم من الحدوث و البقاء ففى صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستندا الى السابق منهما مع ترتبهما و الى الجامع بينهما فى صورة الاقتران و مرجع هذا التصرف الى رفع اليد عن ظهور القضية فى وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلا فقد لا يكون الاثر مستندا الى الشرط اصلا كما لو سبقه شرط آخر و قد يكون مستندا اليه بلا استقلال كما لو اقترن الشرطان . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 463 . ( 2 ) - يعنى : در حال تعدّد شرط . ( 3 ) - « ثبوت » ، اعم از حدوث و بقاء هست .