قلت « 1 » : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتّصافه بوجوبين ، بل غايته أنّ انطباقهما عليه يكون منشأ لاتّصافه بالوجوب ، و انتزاع « 2 » صفته له ، مع أنّه - على القول بجواز الاجتماع - لا محذور في اتّصافه بهما ، بخلاف ما اذا كان بعنوان واحد ، فافهم [ 1 ] .
شرح
از مكلّف صادر مىشود ، متعلّق دو حكم وجوبى بشود .
خلاصه ، اينكه : چه فرقى بين « وضو » و « صلات در دار غصبى » هست كه در آنجا فرموديد اجتماع وجوب و حرمت امكان ندارد امّا در بحث فعلى مىگوئيد اجتماع وجوبين ، مانعى ندارد - امتثال به يك وجود ، مستلزم محذور اجتماع حكمين متماثلين است .
[ 1 ] - جواب : الف - بنا بر قول به امتناع اگر دو عنوان واجب بر يك عمل انطباق پيدا كرد ، لازمهاش اين نيست كه داراى دو وجوب بشود « 3 » بلكه مستلزم اين است كه فقط واجب باشد . « بل غايته انّ انطباقهما عليه يكون منشأ لاتّصافه بالوجوب . . . » .
ب : بنا بر قول به جواز اجتماع ، همانطور كه صلات در دار غصبى ، هم واجب و هم حرام است در محلّ بحث هم آن وضوئى كه خارجا از مكلّف تحقّق پيدا مىكند ، مانعى ندارد كه داراى دو حكم وجوبى باشد .
قوله : « فافهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) - [ هذا دفع الاشكال ، و حاصله : ان انطباق عنوانين على شىء واحد يكون مصداقا لهما لا يوجب اتصافه بوجوبين ، لاستحالته عقلا فلا بدّ من كون هذا المصداق محكوما بوجوب واحد متأكد .
( 2 ) - معطوف على « اتصافه » ، يعنى : ان انطباق العنوانين على مصداقهما يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و لانتزاع صفة الوجوب لذلك المصداق . ] ر . ك : منتهى الدراية 3 / 375 .
( 3 ) - طبق مبناى مصنف - در بحث اجتماع امر و نهى - اگر دو عنوان واجب بر يك عمل منطبق شد ، مستلزم اجتماع وجوبين است درحالىكه ايشان در بحث فعلى فرمودند مستلزم نيست .
( 4 ) - الف : الظاهر انه اشارة الى ضعف الجواب الثانى اذ ليس هنا عنوانان حتى يقال بجواز اجتماع