الامر الثّالث : اذا تعدّد الشّرط و اتّحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثّالث .
و أمّا على سائر الوجوه ، فهل اللازم « 1 » لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدّد الشّروط أو يتداخل ، و يكتفي باتيانه دفعة واحدة [ 1 ] .
شرح
ديگرى صرفنظر نمائيم مگر اينكه آن قضيّه به خاطر قرائنى كه مثلا در روايتش هست ، اظهر باشد .
عبارت مصنّف دربارهء وجه پنجم ، بسيار مختصر و مجمل است لكن بايد نظر ابن ادريس رحمه اللّه چنين باشد كه : روايت « 2 » « اذا خفى الاذان فقصّر » ، « منطوقا » و « مفهوما » از روايت ديگر ، اظهر است به نحوى كه مىتواند با منطوق دوّمى مقابله نمايد يعنى : بايد مفهوم روايت اوّل حتّى بر منطوق دوّمى رجحان داشته باشد و الا بدون جهت نمىتوان مفهوم يك روايت را اخذ و از منطوق ديگرى صرفنظر نمود .
3 - تداخل يا عدم تداخل مسبّبات
[ 1 ] - موضوع بحث تداخل در موردى است كه حدّ اقل ، دو قضيّهء شرطيّه داشته باشيم كه در شرط ، متعدّد لكن جزاى آنها متّحد باشد . مثال : « اذا نمت فتوضّأ » و « اذا بلت فتوضّأ » . تذكّر : در مسألهء قبل در مورد دو قضيّهء « اذا خفى الاذان فقصّر و اذا خفى الجدران فقصّر » ، پنج وجه بيان كرديم كه وجه سوّمش اين بود : نه خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر مدخليّت دارد و نه خفاء جدران ، بلكه مجموع آن دو در وجوب قصر تأثير مىكندهامش
( 1 ) - و لا بد من بيان امور : الاول : ان محل الكلام ما كان موضوع الجزاء قابلا للتعدد كوجوب اكرام زيد مثلا و اما اذا لم يكن كذلك ، نحو « اذا لاقى شىء دما تنجس ، و اذا لاقى غائطا تنجس » بناء على عدم تعدد النجاسة فى الشىء الواحد من قبلهما ، و نحو « ان قتل زيد فاقتله ، و ان ارتدّ فاقتله » ، فان الجزاء - و هو الوجوب و النجاسة - و ان كان قابلا للتعدد فى نفسه الا انه غير قابل له من جهة عدم قابلية المتعلق .
الثانى . . . مشكينى رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى . 1 / 315 .
( 2 ) - ابتداى بحث گفتيم : فرض كنيد ، آن دو قضيّهء شرطيه ، متن روايت است .