تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
واحد بايد از علّت واحد صادر شود ، امكان ندارد از دو شىء متباين - بما هما اثنان - شىء واحد ، صادر شود يعنى : گرچه طبق مضمون روايت ، خفاء اذان در وجوب قصر تأثير دارد و همچنين خفاء جدران در وجوب قصر مدخليّت دارد لكن بايد گفت قدر جامعى كه بين آن دو هست در وجوب قصر تأثير مىكند منتها يكى از مصاديق آن‌قدر مشترك ، خفاء اذان و مصداق ديگرش خفاء جدران است . نتيجهء وجه چهارم : هريك از آن دو مصداق به تنهائى در وجوب قصر ، كافى هست و لزومى ندارد هر دو مصداق - هر دو شرط - محقّق شود تا حكم به وجوب قصر نمائيم . تذكّر : نتيجهء وجه چهارم با دو وجه اوّل ، مشترك است يعنى : خفاء اذان يا جدران - خفاء احدهما - در وجوب قصر ، مؤثّر است منتها در دو وجه اوّل ، هريك از آن دو شرط ، موضوعيّت داشت و در وجه چهارم به‌عنوان مصداق آن‌قدر جامع ، مؤثّر است . قوله : « و لعلّ العرف يساعد على الوجه الثّانى « 1 » كما انّ العقل ربما يعيّن هذا الوجه » . عقل ، مؤيّد و معيّن احتمال مذكور - وجه چهارم - هست ولى نظر عرف در اين قبيل قضايا با وجه دوّم ، مساعد است .
هامش
( 1 ) - من هذه الاربعة بمعنى انه اذا عرضت الجملتان الشرطيتان على العرف يحكم بعدم المفهوم فى هذه الصورة لعدم فهمهم انحصار السبب ح و انما المنفهم عنده ح هو ان الشرط موجب لتحقق الجزاء بمعنى ان المتبادر الى اذهانهم عند سماع الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء به مجرد حدوث خصوص الشرط بسببه او بكشفه عن سببه من غير مدخلية انضمام شرط آخر اليه فى ذلك كما هو مفاد الوجه الثالث و من دون مدخلية نقيض شرط آخر فى ذلك ايضا كما هو مفاد الوجه الاول و من دون ملاحظتهم ان الجامع بين الشرطين هو السبب ايضا كما هو مفاد الوجه الرابع . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 278 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 287 | الشيخ فاضل اللنكراني