تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
فافهم « 1 » [ 1 ] . و اما رفع « 2 » اليد عن المفهوم في خصوص احد الشّرطين و بقاء الآخر على مفهومه فلا وجه لان يصار اليه الا بدليل آخر الا ان يكون ما ابقى على المفهوم اظهر فتدبّر جيّدا [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - شايد اشاره به همان مطلبى است كه در پاورقى كتاب ، ذيل عبارت : « بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم . . . » آورده‌ايم . [ 2 ] - وجه پنجم : اين احتمال در كلام مصنّف رحمه اللّه بسيار مختصر بيان شده . از ابن ادريس - علامه حلّى - نقل شده كه : مفهوم و منطوق يكى از آن دو قضيه شرطيّه را اخذ و از ديگرى صرف‌نظر مىنمائيم و ايشان در محلّ بحث ، قضيّهء شرطيّهء اوّل را اخذ نموده و فرموده‌اند : خفاء اذان به تنهائى در وجوب قصر ، مؤثّر است و چنانچه خفاء اذان تحقّق پيدا نكند ، وجوب قصر ، ثابت نيست خواه خفاء جدران محقّق باشد يا نباشد . يعنى : ايشان ، شرطيّهء اوّل را منطوقا و مفهوما اخذ نموده و شرطيّهء دوّم را كالعدم فرض كرده است . مصنّف رحمه اللّه : چه دليل يا مرجّحى وجود دارد كه ما يك قضيّهء شرطيّه را اخذ و از
هامش
( 1 ) - الف : و لعله اشارة الى ما اشرنا اليه من رجوع الوجه الرّابع الى الوجه الاوّل و عدم كونه وجها مستقلا فى قباله . ر . ك : عناية الاصول 2 / 191 . ب : هذا آخر الامر الثانى و قد توجد فى النسخ المطبوعة فى ايام حياة المؤلف اضافات عقيب قوله : « فافهم » و علق المصنف عليها فى الهامش تعليقة مختصرة ثم عدل رأيه و شطب عليها و على التعليقة ، هذا ما افاده استاذنا الشارح دام ظله . - « محى الدين المامقانى » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 279 . ( 2 ) - و هو محكى عن الحلى - فى السرائر 1 / 331 - حيث قال بوجوب القصر عند خفاء الاذان و عدمه عند عدمه . ر . ك : كفاية الاصول طبع انتشارات لقمان 2 / 296 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 288 | الشيخ فاضل اللنكراني