تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
بقي هاهنا أمور : [ الامر ] الاوّل : أنّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشّرط عند انتفائه « 1 » ، لا انتفاء شخصه ، ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء موضوعه و لو ببعض قيوده ، و لا يتمشّى الكلام في أنّ للقضيّة الشّرطيّة مفهوما ، أو ليس لها مفهوم الا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، و انتفاؤه عند انتفاء الشّرط ممكنا . و انّما وقع النّزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة [ 1 ] .
شرح
اما گاهى آن را به واسطهء قرينه در غير موضوع له استعمال مىكنند كه اين مسئله ، منافاتى با ثبوت « وضع » ندارد . تذكّر : شيخ اعظم رحمه اللّه هم در كتاب رسائل متعرّض شده‌اند كه : قضيّهء شرطيّه‌اى كه شرطش براى بيان تحقّق موضوع باشد ، اصلا مفهوم ندارد . مثال : « ان ركب الامير فخذ ركابه » ، « ان رزقت ولدا فاختنه » اگر خداوند ، ولدى به شما عنايت كرد او را ختنه كنيد اما مفهومش اين نيست كه اگر فرزندى عنايت نكرد ، او را ختنه نكنيد زيرا با نبودن ولد ، موضوعى براى ختان تحقّق پيدا نمىكند پس شرط مذكور در آن قضيّه براى بيان تحقّق موضوع است و قضاياى شرطيّه‌اى كه به آن نحو باشد ، مفهوم ندارد - از جملهء آن‌ها آيهء شريفهء مذكوره مىباشد .

بيان چند امر

1 - ضابطهء اخذ و اثبات مفهوم

[ 1 ] - سؤال : آيا اينكه مىگوئيد قضيّه شرطيّه ، دلالت بر انتفاء حكم ، عند انتفاء شرط مىكند يا نه مقصودتان انتفاء شخص همان حكمى است كه در قضيّه شرطيه
هامش
( 1 ) - اى انتفاء الشرط على القول بالمفهوم و كذا المنكر للمفهوم ينكر انتفاء سنخ الحكم و نوعه عند الانتفاء . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 275 .