صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له الى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصيّة أو نذرا له ، و انتفاء شخص الوقف أو النّذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقليّ مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له [ 1 ] .
شرح
منتفى هست اما منكرين مىگويند دليلى بر انتفاء نداريم .
سؤال : در چه مواردى و كدام قضيّهء شرطيّه - در باب مفهوم - مىتواند محلّ بحث واقع شود ؟
جواب : « فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء و انتفائه عند انتفاء الشّرط ممكنا » .
[ 1 ] - گاهى با قضاياى شرطيّهاى مواجه مىشويم كه انتفاء سنخ حكم يا ثبوت سنخ حكم در آنها امكانپذير نيست و اصلا حكم مربوط به آن قضايا شخصى هست و قابل تكثّر و تنوّع نمىباشد « 1 » و بايد آن موارد را از محل نزاع در باب مفهوم خارج بدانيم زيرا در باب مفهوم ، انتفاء « سنخ » حكم ، مطرح و محلّ بحث هست امّا در اين موارد ، حكم ، سنخ و تعدّد ندارد تا بحث كنيم آيا سنخش منتفى هست يا نه درحالىكه بعضى توهّم كردهاند آن قضايا هم جزء بحث مفاهيم است و حتّى از شهيد ثانى نقل شده « 2 » كه :
« لا اشكال فى دلالتها على المفهوم » .
هامش
( 1 ) - بخلاف اكرام زيد كه قابل تعدّد است و مولا مىتواند بگويد : « اكرم زيدا إن جاءك » يا « اكرم زيدا ان سلّم عليك » و . . .
( 2 ) - قال رحمه اللّه فى محكى تمهيد القواعد : لا اشكال فى دلالتها فى مثل الوقف و الوصايا و النذر و الأيمان كما اذا قال : وقفت هذا على اولادى الفقراء ، او ان كانوا فقراء ، او نحو ذلك ، و لعل الوجه فى تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء فى الموقوف عليهم و فهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك :
وقفت على اولادى مطلقا . انتهى . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 456 .