تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
و من هنا انقدح أنّه ليس من المفهوم [ و ] دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الاوقاف و النّذور و الايمان ، كما توهّم ، بل عن الشّهيد قدّس سرّه في تمهيد القواعد : انّه لا اشكال في دلالتها على المفهوم ، و ذلك لانّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها من الاشخاص التي تكون بألقابها « 1 » أو به وصف شيء « 2 » او بشرطه « 3 » مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشّرط ، أو الوصف أو اللقب عليه « 4 » ، بل لاجل أنّه اذا
شرح
وجوب اكرام تحقّق ندارد امّا منكرين مفهوم ، چنان عقيده‌اى ندارند . تذكّر : در قضاياى شرطيّه - در باب مفاهيم - ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا با نبودن شرط ، امكان دارد سنخ حكم ، ثابت باشد يا نه ، نسبت به قضيّهء شرطيّه « إن جاءك زيد فاكرمه » عنايتى نداريم كه داراى مفهوم هست يا نه لكن اين مطلب امكان دارد : كه با عدم تحقّق مجىء زيد هم ممكن است اكرام ، واجب باشد و هم امكان دارد ، واجب نباشد يعنى : شرعا و عقلا مانعى ندارد كه اگر مجىء زيد ، محقّق نشود باز هم اكرام ، واجب باشد . ثبوت سنخ حكم با نبودن شرط و انتفاء سنخ حكم با عدم شرط - هر دو - امكان دارد لذا در اين صورت ، بحث مفهوم ، مطرح مىشود و قائلين به ثبوت مفهوم مىگويند سنخ حكم ، [
هامش
( 1 ) - كقوله : « الدار موقوفة على اولادى » . ( 2 ) - كقوله : « الدار موقوفة على اولادى الفقراء » . ( 3 ) - يعنى : او به شرط شىء ، كقوله : « الدار موقوفة على اولادى ان كانوا فقراء » . ( 4 ) - اى : على الانتفاء يعنى : ان انتفاء الوصايا و اخواتها عن غير الاشخاص الذين تعلقت بهم ليس من باب مفهوم الشرط او الوصف او اللقب بل لاجل عدم قابلية شىء للوقف او الوصية او النذر مرتين و من المعلوم ان الانتفاء ح عقلى لكون الحكم المعلق شخصا و انتفاؤه بانتفاء موضوعه - كانتفاء العرض بارتفاع موضوعه - عقلى . و قد عرفت ان صلاحية الحكم المعلق فى المنطوق على الشرط او الوصف للانشاء ثانيا - حتى يكون المنفى فى المفهوم طبيعة الحكم لا شخصه - معتبرة فى المفهوم . ] ر . ك : منتهى الدراية 3 / 344 .