تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لكنّه في المعاملات « 1 » بمعنى العقود و الايقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الاعمّ المقابل للعبادات ، فالمعوّل هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ، و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضيّة صيغة النّهي من الحرمة ، و قد عرفت أنّها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا [ 1 ] .
شرح
2 - اصلا نهى از معامله ، تحريمى نيست بلكه دالّ بر ارشاد به بطلان معامله مىباشد مانند « لا تبع ما ليس عندك » يعنى : مالى كه ملك شما نيست و در اختيار شما قرار ندارد ، نفروشيد ، نهى مذكور ، تحريمى نيست بلكه ائمه عليهم السّلام در مقام ارشاد و راهنمائى به اين مطلب بوده‌اند كه : بىجهت خود را در زحمت نيندازيد و مال مردم را نفروشيد زيرا به آن وسيله به هدف خود نمىرسيد و تمليك و تملّك برآن معامله ، مترتّب نمىشود . تذكّر : در باب معاملات اگر با اوامرى مواجه شديم ، توهّم نشود كه بر ايجاب يا استحباب دلالت دارد « 2 » بلكه اوامر مذكور ، نسبت به صحّت معامله ارشاد دارد ، فرضا وقتى گفته مىشود « اجازه بده » يا « به فروش » مقصود ، اين نيست كه اجاره يا بيع شرعا واجب است بلكه منظور ، اين است كه برآن معامله ، اثر شرعى ترتّب پيدا مىكند و به آن وسيله شما به اثر مقصود ، نائل مىشويد . نتيجه : « كثيرا ما » نواهى در باب معاملات ، ظهور در ارشاد به فساد و اوامرش ، ظهور در صحّت و نفوذ معاملات دارد . [ 1 ] - اينكه گفتيم نواهى در معاملات ظهور در ارشاد به فساد دارد ، مقصود ،
هامش
( 1 ) - لا وجه لتخصيص ظهور النهى فى الارشاد الى الفساد دون الحرمة الذاتية بالمعاملات بالمعنى الاخص فقط اى العقود و الايقاعات بل لا يبعد ظهوره حتى فى المعاملات بالمعنى الاعم مما يقبل الاتصاف بالصحة و الفساد كغسل النجاسات و المتبع على كل حال هو الظهور فان كان النهى ظاهرا فى الارشاد بقرينة حال او مقال فهو و الا فلا بدّ من الاخذ بما هو ظاهر النهى لو لا القرينة و هو الحرمة و قد عرفت انها مما لا تقتضى الفساد الا فى العبادات ر . ك : عناية الاصول 2 / 155 . ( 2 ) - مثلا« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »دلالت بر صحت معامله دارد نه بر وجوب يا استحباب آن .