نعم « 1 » لو لم يكن النّهي عنها الا عرضا ، كما اذا نهى عنها فيما كانت ضدّ الواجب مثلا لا يكون مقتضيا للفساد بناء على عدم الاقتضاء للامر بالشّيء للنّهي عن الضّدّ الا كذلك - أي عرضا - فيخصّص به أو يقيّد [ 1 ] .
شرح
كاشف از وجود ملاك امر در آن باشد .
خلاصه : لازم نيست براى بطلان عبادت از طريق حرمت ذاتى و مبغوضيّت ، مشى نمائيم بلكه از طريق عدم امر و نبودن ملاك امر ، حكم به بطلان عبادت مىنمائيم .
[ 1 ] - « يك صورت ، استثنا شده كه : اگر نهى متعلّق به يك عبادت ، عرضى باشد ، يعنى : نهى در حقيقت به شىء ديگرى تعلّق گرفته امّا مجازا به آن عبادت متعلّق شده ، در فرض مذكور ، آن نهى عرضى و مجازى ، دلالت بر فساد ندارد زيرا نه دالّ بر حرمت است و نه بر عدم الامر دلالت مىكند پس نهى مذكور ، دلالت بر فساد و مأمور به نبودن عبادت ندارد تا مخصّص و مقيّد عمومات و اطلاقات عبادات باشد مانند . . . » « 2 » .
مثال : در بحث « ضد » به نحو مشروح بيان كرديم كه : اگر امر به ازاله ، مقتضى نهى از صلات باشد ، چنانچه مكلّف به جاى ازالهء نجاست از مسجد ، اشتغال به صلات پيدا كند ، آن نماز مسلّما باطل است امّا اگر امر به ازاله ، مقتضى نهى از صلات نباشد بلكه غايت مفادش اين باشد كه نماز ، مأمور به نيست « 3 » در اين صورت اگر مكلّف به جاى ازاله ،
هامش
( 1 ) - استدراك عن قوله لكان دالا على الفساد اى نعم لو لم يكن النهى عن العبادة الا بالعرض و المجاز من قبيل اسناد الجرى الى الميزاب و كان المنهى عنه حقيقة غيرها كما اذا نهى عن فعل الصلاة عند تنجس المسجد و كان المقصود من النهى عنها هو النهى عن ترك الازالة فلا يكون النهى حينئذ مقتضيا لفساد العبادة بناء على ما تقدم فى بحث الضد من عدم اقتضاء الامر بالشىء النهى عن الضد الخاص و عليه فيخصص به مثل هذا النهى العرضى عموم قولنا النهى فى العبادات يقتضى الفساد او يقيد به اطلاقه .
ر . ك : عناية الاصول 2 / 153 .
( 2 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 1 / 80 .
( 3 ) - زيرا درآنواحد نمىشود هم « مهم » و هم « اهم » مأمور به باشد .