تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
مع أنّه لو لم يكن النّهي فيها دالّا على الحرمة لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التّشريعيّة ، فانّه لا أقلّ من دلالته على أنّها ليست بمأمور بها ، و ان عمّها اطلاق دليل الامر بها أو عمومه [ 1 ] .
شرح
قوله : « فافهم » « 1 » . اشاره به اين است كه : در باب تجرّى و انقياد هم آن مطلب ، مسلّم نيست زيرا بعضى خواسته‌اند حرمت را به عمل خارجى و فعل « متجرى به » سرايت دهند و . . . . [ 1 ] - 3 - از شما مستشكل مىپذيريم كه در محلّ بحث ، حرمت ذاتى تحقّق ندارد بلكه فقط حرمت تشريعى مطرح است امّا همان حرمت تشريعى دليل بر بطلان عبادت است . توضيح ذلك : گرچه حرمت تشريعى دلالت بر فساد ندارد امّا مىتوان باتوجّه به آن گفت : فرضا صلات شخص حائض ، مأمور به نيست زيرا :« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ »اطلاق دارد لكن « دعى الصّلاة ايام اقرائك » آن را تقييد مىكند و مىگويد« أَقِمِ الصَّلاةَ »متوجّه شخص حائض در ايّام حيض نيست نتيجتا صلات حائض ، فاقد امر است و وقتى امر نداشت ، باطل است . اشكال : در صحّت عبادت ، نياز به امر نيست بلكه ملاك امر هم كفايت مىكند . جواب : اينكه مىگوئيم عبادت ، نياز به امر ندارد در صورتى است كه ملاك امر در آن تحقّق داشته باشد امّا نسبت به صلات حائض نه امرى تحقّق دارد و نه چيزى كه
هامش
( 1 ) - . . . « و فيه » ان الحرمة التشريعية فى المقام و حرمة التجرى هناك تتعلقان جميعا بفعل الجوارح كسائر الاحكام التكليفية و اما فعل القلب و هو الاعتقاد بوجوب ما ليس بواجب عمدا او قصد العصيان و العزم على الطغيان فهو السبب لتحقق عنوان التشريع او التجرى للفعل و هو المصحح للعقاب عليه و ان كان مجرد فعل القلب ايضا من دون صدور فعل من الجوارح مما يوجب استحقاق العقاب عقلا لكن دون عقاب من صدر عنه الفعل فى الخارج و لم يقتصر على فعل القلب فقط و لعله الى هذا كله قد اشار اخيرا بقوله « فافهم » . ر . ك : عناية الاصول 2 / 152 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 220 | الشيخ فاضل اللنكراني