فانّه يقال : لا ضير في اتّصاف ما يقع عبادة - لو كان مأمورا به - بالحرمة الذّاتيّة ، مثلا صوم العيدين كان عبادة منهيّا عنها ، بمعنى أنّه لو أمر به كان عبادة لا يسقط الامر به الا اذا أتى به به قصد القربة ، كصوم سائر الايّام ، هذا فيما اذا لم يكن ذاتا عبادة كالسّجود للّه تعالى و نحوه ، و الا « 1 » كان محرّما مع كونه فعلا عبادة ، مثلا اذا نهى الجنب و الحائض عن السّجود له تبارك و تعالى ، كان عبادة محرّمة ذاتا حينئذ ، لما فيه من المفسدة و المبغوضيّة في هذا الحال [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : مصنّف رحمه اللّه سه جواب براى اشكال مذكور بيان كردهاند :
1 - معناى عبادت در بحث دلالت نهى بر فساد با سائر موارد ، مختلف است و شما - مستشكل - توهّم كرديد ، عبادت « 2 » ، آن است كه بالفعل در آن قصد قربت ، معتبر است درحالىكه ما در امر چهارم همين بحث ، دو معنا براى عبادت بيان كرديم كه با سائر موارد فرق دارد .
الف : عبادت ، آن است كه : « لو تعلّق الامر به كان امره امرا عباديّا لا يكاد يسقط الا اذا اتى به بنحو قربى » مقصود ، اين است كه : اگر به جاى نهى ، امر به آن متعلّق شده بود ، امرش عبادى بود و از ذمّه مكلّف ساقط نمىشد مگر با قصد قربت ، مانند صوم روز عيد فطر كه : يك عبادت محرّم و عباديتّش به اين معنا است كه : صوم عيد فطر به جاى اينكه منهى عنه واقع شود اگر مانند روزهء سائر ايّام ماه رمضان ، مأمور به مىشد ، اين صوم هم
هامش
( 1 ) - اى : و ان كان عبادة ذاتا فلا مانع من اتصافها بالحرمة الذاتية مع كونها عبادة فعلا لا شأنا كالقسم الاول فان السجود الذى هو عبادة ذاتا و لا تنفك عنه العبادية كما هو مقتضى ذاتى كل شىء يمكن ان يكون له مفسدة فى حال توجب حرمته ذاتا كالسجود للشمس و القمر و الصنم و نحوها و عليه فلا مانع من اتصاف العبادة الفعلية بالحرمة الذاتية « فالمتحصل » : انه لا مانع من اتصاف العبادة بكلا قسميها - اعنى الشأنية كصوم العيدين و الذاتية كسجود الجنب و الحائض له تعالى شأنه الذى نهى عنه فى حالتى الجنابة و الحيض - بالحرمة الذاتية . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 281 .
( 2 ) - در محل بحث .