تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الرّابع : أنّه قد ظهر « 1 » من مطاوي ما ذكرناه أنّ المسألة عقليّة ، و لا اختصاص للنّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التّحريم باللّفظ ، كما ربما يوهمه التّعبير بالامر و النّهي الظّاهرين في الطّلب بالقول ، الّا أنه لكون الدّلالة عليهما غالبا بهما كما هو أوضح من أن يخفى . و ذهاب البعض الى الجواز عقلا ، و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللّفظ ، بل بدعوى أنّ الواحد بالنّظر الدقيق العقليّ اثنان ، و أنّه بالنّظر المسامحي العرفي واحد ذووجهين ، و الّا فلا يكون معنى محصّلا للامتناع العرفيّ ، غاية الامر دعوى دلالة اللّفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبّر جيّدا [ 1 ] .
شرح
علم اصول در فلان مورد ، ثابت است يا نه به عبارت ديگر تصديق به وجود يا عدم موضوع در يك مسئله ، جزء مبادى تصديقيّهء آن علم ، حساب مىشود در محلّ بحث همچنين مىگوئيم : عقل ، يكى از ادلّهء اربعه و از موضوعات علم اصول است ، حال مىگوئيم آيا حكم عقل - به جواز اجتماع يا امتناع - در محلّ بحث وجود دارد يا نه لذا مىتوان مسألهء اجتماع امر و نهى را از مبادى تصديقيّهء علم اصول قرار داد . جمع‌بندى : در مسألهء اجتماع امر و نهى ، ملاك مسألهء اصولى تحقّق دارد لذا از مسائل علم اصول محسوب مىشود و وجود سائر ملاكات در آن ، ضربه‌اى به بحث ما وارد نمىكند .

4 - آيا مسألهء اجتماع امر و نهى ، عقلى است يا لفظى ؟

[ 1 ] - از اشاراتى كه در بحث‌هاى گذشته داشتيم تقريبا مشخّص شد كه نزاع در مسألهء
هامش
( 1 ) - وجه الظهور : ما ذكره فى الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية من اجداء تعدد الجهة فى دفع محذور اجتماع الضدين و عدمه و من المعلوم أن هذا المعنى ليس مدلولا للّفظ ، اذ مرجعه الى جواز اجتماع الحكمين المتعلقين بطبيعتين مغايرتين متصادقتين على شيء واحد و عدمه ، و هذا حكم عقلى لا ربط له بدلالة اللفظ فالمراد بالامر و النهى هو الوجوب و الحرمة سواء أ كان الدال عليهما اللفظ ام غيره كالاجماع و الضرورة . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 25 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 22 | الشيخ فاضل اللنكراني