الثّالث : انّه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الاصوليّة ، لا من مباديها الاحكاميّة ، و لا التّصديقيّة ، و لا من المسائل الكلاميّة ، و لا من المسائل الفرعيّة و ان كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها من المسائل ، اذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في الاصول و ان عقدت كلاميّة في الكلام ، و صحّ عقدها فرعيّة أو غيرها بلا كلام ، و قد عرفت في أوّل الكتاب أنّه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصّة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامّتين على تلك الجهة كانت باحداهما من مسائل علم ، و بالاخرى من آخر ، فتذكّر [ 1 ] .
شرح
نامش را دو مسئله بگذارد زيرا عقل و لفظ يا هر دو با يكديگر مخالف هستند يا موافق ، اگر مخالف شدند بايد در همان مسألهء واحده ، قائل به تفصيل شد و مثلا گفت عقلا جائز است امّا لفظا جائز نيست يا بالعكس ، مسئله عقل و لفظ ، سبب نمىشوند دو مسئله عنوان شود بلكه بايد جهت و حيثيّت بحث ، متمايز باشد تا تعدّد مسائل ، مطرح شود و الا اگر جهت بحث ، يكى شد لفظى بودن و عقلى بودن و تفصيل بين عقل و لفظ ، باعث تعدّد مسئله نمىشود .