تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
و اما الصّحّة بمعنى سقوط القضاء و الاعادة عند الفقيه ، فهي من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعيّ الاوليّ عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة أو القضاء معه جزما « 1 » فالصّحّة بهذا المعنى فيه و ان كان ليس به حكم وضعيّ مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، الا أنّه ليس بأمر اعتباريّ ينتزع ، كما توهّم « 2 » بل مما يستقلّ به العقل ، كما يستقلّ باستحقاق المثوبة « 3 » [ به ] [ 1 ] .
شرح
عقوبت كه منظور متكلّم است ، تحقّق پيدا مىكند . [ 1 ] - امّا صحّت عند الفقيه : سؤال : آيا صحّت و بطلان در علم فقه از احكام وضعيّهء مجعوله مىباشد يا اينكه به حسب موارد ، مختلف است ؟ قبل از پاسخ به سؤال ، لازم است متذكّر نكاتى شويم : همان‌طور كه در امر ششم بيان كرديم ، فقيه ، صحّت در « عبادت » را به يك نحو تفسير نموده و صحّت در « معامله » را به نحو ديگر امّا برگشت هر دو معنا به همان « تماميّت » است كه شرحش گذشت . معناى صحّت در عبادت از نظر فقيه « سقوط قضا و اعاده » هست « 4 » يعنى : عبادت صحيح ، آن است كه « لا يجب الاعادة و القضاء عقيبها » . پاسخ سؤال : صحّت در عبادت مأمور به به امر واقعى اوّلى « 5 » - مانند صلات مع الوضوء كه تكليف شخص مختار است - از احكام وضعيّهء مجعوله نيست زيرا اگر مكلّف
هامش
( 1 ) - [ لعدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال خلافا لعبد الجبار على ما عرفت سابقا . ( 2 ) - فى التقريرات . ( 3 ) - و ليس استحقاق المثوبة باتيان المأمور به من الاوصاف المنتزعة من الفعل المأتيّ به . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ، طبع نجف 1 / 258 . ( 4 ) - معناى صحت در معامله هم ترتب اثر مقصود هست . ( 5 ) - نه مأمور به به امر ظاهرى يا اضطرارى .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 196 | الشيخ فاضل اللنكراني