تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
مسقط لهما به نظر آخر ، فالعبادة الموافقة للامر الظّاهريّ تكون صحيحة عند المتكلّم و الفقيه بناء على أنّ الامر في تفسير الصّحّة بموافقة الامر يعمّ الظّاهريّ مع اقتضائه للاجزاء ، و عدم اتّصافها بها عند الفقيه بموافقته بناء على عدم الاجزاء ، و كونه مراعى بموافقة الامر الواقعيّ [ و ] عند المتكلّم بناء على كون الامر في تفسيرها خصوص الواقعيّ [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - متكلّمين ، صحّت را به « موافقة الامر » تفسير كرده‌اند لذا لازم است توضيحى راجع به « امر » و « موافقة الامر » داده شود . توضيح ذلك : در شريعت ، سه « 1 » نوع امر داريم : 1 - امر واقعى اوّلى ، مانند صلات مع الوضوء - اقيموا الصّلاة . 2 - امر واقعى ثانوى « 2 » ، مانند صلات مع التيمم كه از آن به امر اضطرارى هم تعبير مىشود . 3 - امر ظاهرى ، مانند صلات با استصحاب طهارت يا قيام بيّنه بر طهارت . موافقت با امر واقعى اوّلى ، عند الجميع مجزى ، موافق شريعت و مسقط قضا هست امّا اين مسئله ، محلّ خلاف است كه : آيا موافقت با امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى « 3 » ، مجزى ، موافق شريعت و مسقط قضا هست يا نه ؟ پس انظار علما - متكلّمين و فقها - در اين باب ، مختلف است يعنى : الف : ممكن است نمازى كه موافق استصحاب و مخالف امر واقعى هست در نزد همه صحيح باشد و اين در صورتى است كه : « فقها » امر ظاهرى را مفيد اجزا بدانند و « متكلّمين » هم ، امر ظاهرى را در حصول امتثال و موافقت امر كافى بدانند پس آن
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر دربارهء آن به ايضاح الكفاية ج 2 ، ص 113 - 112 مراجعه نمائيد . ( 2 ) - كالامر بالصلاة متكتفا تقية . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 253 . ( 3 ) - در صورت مخالفت با امر واقعى اوّلى .