تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
تنبيه « 1 » : و هو أنّه لا شبهة في أنّ الصّحّة و الفساد عند المتكلّم وصفان اعتباريّان ينتزعان من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به و عدمها [ 1 ] .
شرح
صلات ، هم موافق امر و شريعت است و هم مسقط قضا و اعاده مىباشد . ب : ممكن است به اين نحو در مسئله ، اختلاف باشد كه : « فقها » امر ظاهرى را مجزى و مسقط قضا و اعاده بدانند امّا « متكلّمين » در موافقت شريعت به امر ظاهرى - و ثانوى - اكتفا نكنند پس صلات مذكور از نظر فقها صحيح و در نظر متكلّمين ، غير صحيح است . ج : اگر « فقها » امر ظاهرى - و ثانوى - را مجزى و مسقط قضا و اعاده ندانند و « متكلّمين » هم بگوئيد در موافقت شريعت نمىتوان به امر ظاهرى - و ثانوى - اكتفا نمود در اين صورت هم صلات مذكور ، عند الجميع فاسد و غير صحيح است پس مشخّص شد كه معناى صحّت ، « تماميّت » است امّا اثر صحّت به حسب موارد و انظار مختلف است و . . .

صحّت و فساد از احكام شرعيّه هست يا عقليّه يا اعتباريّه ؟

[ 1 ] - به يك اعتبار ، حكم را به « تكليفى » و « وضعى » تقسيم كرده‌اند . احكام تكليفى ، همان احكام پنج‌گانهء معروف هست . از جمله مواردى كه به‌عنوان مثال براى
هامش
( 1 ) - ( قال فى التقريرات ) فى تذنيب الامر الرابع ( ما لفظه ) : « انّ الصحة و الفساد وصفان اعتباريان ينتزعان من الموارد بعد ملاحظة العقل انطباق المورد لما هو المأمور به او لما هو المجعول سببا و عدمه مطلقا سواء كان فى العبادات او فى المعاملات و سواء فسر الصحة بما فسرها المتكلمون او بما فسرها الفقهاء » انتهى . . . ( و اما المصنف ) ففى العبادات فصل بين تفسيرى المتكلم و الفقيه « فعلى تفسير المتكلم » هما وصفان « اعتباريان » ينتزعان من مطابقة الماتى به لما هو المأمور به كما اختاره التقريرات « و اما على تفسير الفقيه » اى سقوط القضاء و الاعادة ففى المأمور به الواقعى هى لازم عقلى بمعنى ان العقل يحكم بانه مسقط للقضاء و الاعادة و فى غيره من الاضطرارى و الظاهرى على القول بالاجزاء فيهما هى حكم شرعى بمعنى ان الشرع يحكم بانه مسقط للقضاء و الاعادة منة منه على العباد و تخفيفا عنهم مع ثبوت المقتضى لهما لفوت الواقعى الاولى . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 142 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 194 | الشيخ فاضل اللنكراني