و أمّا ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته : « ثمّ اعلم أنّ الفرق بين المقام « 1 » و المقام المتقدّم و هو أنّ الامر و النّهي هل يجتمعان في شيء واحد أولا ، أمّا في المعاملات فظاهر ، و أمّا في العبادات فهو أنّ النّزاع هناك « 2 » فيما اذا تعلّق الامر و النهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة و ان كان بينهما عموم مطلق ، و هنا فيما اذا اتّحدتا حقيقة و تغايرتا به مجرد الاطلاق و التّقييد بأن تعلق الامر بالمطلق و النّهي بالمقيّد » انتهى موضع الحاجة ، فاسد فانّ مجرّد تعدد الموضوعات و تغايرها بحسب الذّوات لا يوجب التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك اختلاف الجهات ، و معه لا حاجة أصلا الى تعدّدها ، بل لا بدّ من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع و تعدّد الجهة المبحوث عنها ، و عقد مسألة واحدة في صورة العكس كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه اللّه
[ 1 ] - صاحب فصول در بحث نهى در عبادات ، فرق دو مسئله را چنين بيان كردهاند كه : مورد مسألهء اجتماع امر و نهى با مورد مسألهء نهى در عبادت ، متفاوت است « 3 » يعنى : مورد مسألهء اوّل در جائى است كه امر و نهى به دو طبيعت متغاير تعلّق گيرد به عبارت ديگر ، امر به يك طبيعت و نهى به طبيعت ديگر تعلّق مىگيرد كه آن دو طبيعت ، متغاير و متمايز هستند نه اينكه نسبتشان تباين باشد ، معناى مسألهء تغاير طبيعتين ، اين نيست كه نسبت بين آنها تباين است بلكه معنايش اين است كه دو كلّى ، دو حقيقت و دو عنوان باشد خواه نسبت بين آن دو ، عموم و خصوص من وجه باشد يا عموم و خصوص مطلق زيرا اگر نسبت بين آن دو ، تباين باشد اتّحاد وجودى پيدا نمىكنند تا اينكه محلّ نزاع واقع شوند و بديهى است كه در باب اجتماع امر و نهى بايد دو عنوان لااقل در يك وجودهامش
( 1 ) - اى مسألة النهى فى العبادة .
( 2 ) - اى فى مسألة اجتماع الامر و النهى .
( 3 ) - بديهى است كه معامله هيچگاه مأمور به نيست و امرى به آن تعلق نمىگيرد تا مسألهء اجتماع امر و نهى مطرح شود بلكه آنچه كه محل اشكال واقع شده ، نهى متعلق به عبادت است .