السّادس : أنّ الصّحّة و الفساد وصفان اضافيّان يختلفان بحسب الآثار و الانظار ، فربما يكون شيء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر ، و فاسدا بحسب آخر ، و من هنا صحّ أن يقال : انّ الصّحّة في العبادة و المعاملة لا تختلف ، بل فيهما بمعنى واحد و هو التّماميّة ، و انّما الاختلاف فيما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتّصف بالتّماميّة و عدمها . و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلّم في صحّة العبادة انّما يكون لاجل الاختلاف فيما هو المهمّ لكلّ منهما من الاثر بعد الاتّفاق ظاهرا على أنّها بمعنى التّماميّة كما هي معناها لغة و عرفا ، فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الاعادة ، أو عدم الوجوب فسّر صحّة العبادة بسقوطهما ، و كان غرض المتكلّم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسّرها بما يوافق الامر تارة ، و بما يوافق الشّريعة أخرى [ 1 ] .
شرح
موردى معروض تحقّق پيدا كند ، آن اثر هم مترتّب مىشود - داخل بحث فعلى نيست زيرا هيچگاه فساد بر آنها عارض نمىشود « 1 » تا بحث كنيم كه آيا نهى از شىء ، مقتضى فساد آن هست يا نه .
نتيجه : مقصود از « شىء » در عنوان بحث ، چيزهائى است كه متّصف به صحّت و فساد مىشوند خواه عبادت « 2 » باشد يا معامله .
تذكّر : منظور از معامله ، معاملهء اصطلاحى نيست بلكه مقصود از معامله در مقابل عبادت ، هر چيزى است كه عبادت نباشد و اتّصاف به صحّت و فساد پيدا كند خواه از عقود باشد يا ايقاعات يا غير از آن دو « 3 » .
6 - معناى « صحّت » و « فساد »
[ 1 ] - « صحّت » از نظر لغت و عرف بهمعناى « تماميّت » هست يعنى : اگر در شىءهامش
( 1 ) - يا از جهت اينكه فاقد اثر است يا اينكه پيوسته اثرش برآن مترتّب است .
( 2 ) - به همان معنائى كه در امر چهارم ذكر كرديم .
( 3 ) - كحيازة المباحات ، فانها صحيحة مع نية التملك بناء على اعتبارها فى مملكية الحيازة كما هو الاصح ، و فاسدة بدونها . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 249 .