الخامس : أنّه لا يدخل في عنوان النّزاع الا ما كان قابلا للاتّصاف بالصّحّة و الفساد بأن يكون تارة تامّا يترتّب عليه ما يترقّب عنه من الاثر ، و أخرى لا كذلك ، لاختلال بعض ما يعتبر في ترتّبه ، أمّا ما لا أثر له شرعا ، أو كان أثره ممّا لا يكاد ينفكّ عنه ، كبعض أسباب الضّمان ، فلا يدخل في عنوان النّزاع ، لعدم طروء الفساد عليه كي ينازع في أنّ النّهي عنه يقتضيه أولا ، فالمراد بالشّيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدّم و المعاملة بالمعنى الاعمّ ممّا يتّصف بالصحّة و الفساد عقدا كان أو ايقاعا أو غيرهما ، فافهم « 1 » [ 1 ] .
شرح
5 - مقصود از « شىء » در عنوان بحث چيست ؟
[ 1 ] - عنوان بحث ، اين بود كه : « النّهى عن الشّىء هل يقتضى فساده ام لا » ، شىء كه در عنوان محلّ نزاع ذكر شده ، تمام امورى را كه بتواند متعلّق نهى واقع شود ، شامل مىشود لكن به قرينهء ذيل جملهء مذكور كه مىگوئيم ( هل يقتضى « فساده » ام لا ) كلمهء فساد ، دائرهء شىء را محدود مىكند و مقصود از آن ، هر چيزى نيست كه بتواند متعلّق نهى واقع شود بلكه اختصاص دارد به آن اشيائى كه بتواند صحيحا و گاهى فاسدا واقع شود « 2 » يعنى گاهى اثر برآن ترتّب پيدا كند « 3 » و گاهى اثر برآن مترتّب نشود « 4 » امّا آنچه كه اثر شرعى ندارد « 5 » يا اگر داراى اثر هم هست ، اثرش مانند لازم ماهيّت است « 6 » - يعنى در هرهامش
( 1 ) - يمكن ان يكون اشارة الى امكان دعوى عموم النزاع لما لو امر به لصح اتيانه عبادة و ان ترتب عليه اثره التوصلى به مجرد اتيانه اذ عدم الاتصاف بالصحة و الفساد بالاضافة الى الاثر التوصلى لا يمنع من دخوله فى محل النزاع بالاضافة الى الاثر التعبدى . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 426 .
( 2 ) - يعنى : اشيائى كه در معرض اتصاف به صحت و فساد هستند .
( 3 ) - در صورتى كه واجد تمام اجزا و شرائط باشد .
( 4 ) - در صورتى كه بعضى از اجزا يا شرائط آن اختلال پيدا كند .
( 5 ) - كشرب الماء بما هو شرب و النظر الى الهواء بما هو كذلك . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 256 .
( 6 ) - مانند اتلاف مال غير كه در هر موردى - حتى اگر در حال صغر يا خواب - تحقّق پيدا كند ، ضمان برآن مترتّب است - ضمان بر دو قسم صحيح و فاسد نيست .