تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
اللهم « 1 » الا أن يقال « 2 » : انّ في دلالتهما على الاستيعاب كفاية و دلالة على انّ المراد من المتعلّق هو المطلق ، كما ربما يدّعى ذلك في مثل « كلّ رجل » ، و أنّ مثل لفظة « كلّ » تدل على استيعاب جميع أفراد الرّجل من غير حاجة الى ملاحظة اطلاق مدخوله و قرينة الحكمة ، بل يكفي ارادة ما هو معناه من الطّبيعة المهملة و لا به شرط في دلالته على الاستيعاب ، و ان كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاصّ بالقرينة ، لا فيه ، لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول ، و لا فيه اذا كان بنحو تعدّد الدّال و المدلول ، لعدم استعماله الا فيما وضع له ، و الخصوصيّة مستفادة من دالّ آخر ، فتدبّر [ 1 ] .
شرح
زيرا ما به قاعدهء عقليّه نياز داريم امّا در درجهء اوّل بايد متعلّق نهى براى ما مشخّص شود و براى استكشاف آن ، طريقى غير از اطلاق و مقدّمات حكمت وجود ندارد ، اوّل بايد گفت : مولا در مقام بيان بوده فرضا كلمهء غصب را استعمال نموده و آن را مقيّد به اتّحاد با صلات و عدم اتّحاد با صلات نكرده پس نفس ماهيّت مطلقه ، متعلّق نهى است آن‌وقت ، قاعدهء عقلى ، جارى مىشود كه : اگر ماهيّت مطلق ، متعلّق نهى واقع شد تمام افراد و مصاديقش بايد در خارج ، منعدم شود . [ 1 ] - مگر اينكه گفته شود نفس نهى و نفى و وقوع طبيعت غصب در حيّز آن‌ها در دلالت بر عموم و استيعاب كفايت مىكند و نيازى به مقدّمات حكمت نيست زيرا
هامش
( 1 ) - توضيحات راجع به عبارت مذكور - « اللهم . . . فتدبر » - مربوط به افاضات استاد معظم نيست بلكه نگارنده با استفاده از درس ساير اساتيد تنظيم نموده است . ( 2 ) - غرضه « قده » ابداء احتمال عدم الحاجة الى مقدمات الحكمة فى اثبات اطلاق المتعلق و كفاية نفس النفى و النهى فى ذلك بان يقال : انهما يدلان على كلا الامرين و هما : الاستيعاب ، و اطلاق المتعلق . اما « الاول » فلكون النفى و النهى موضوعين له . و اما « الثانى » فلان اسماء الاجناس موضوعة للطبائع المهملة و بلاشرط فاذا ورد عليها ما يدل على العموم فلا محالة يراد بسببه جميع افرادها . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 208 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 155 | الشيخ فاضل اللنكراني