تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
و كيف كان « 1 » ، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين من مرجح ، و قد ذكروا لترجيح النّهي وجوها : منها : أنه أقوى دلالة ، لاستلزامه انتفاء جميع الافراد ، بخلاف الامر . و قد أورد عليه بأنّ ذلك فيه من جهة اطلاق متعلّقه بقرينة الحكمة ، كدلالة الامر على الاجتزاء بأيّ فرد كان . و قد أورد عليه بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالاطلاق بمقدّمات الحكمة و غير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام لكان استعمال مثل « لا تغصب » في بعض أفراد الغصب حقيقة ، و هذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطّبيعة في حيز النّفي أو النّهي يقتضي عقلا سريان الحكم الى جميع الافراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها الا بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه [ 1 ] .
شرح

وجوه ترجيح نهى بر امر

[ 1 ] - كسى كه در بحث اجتماع امر و نهى ، قائل به « امتناع » هست ، مىگويد : بايد يكى از دو حكم ، ثابت باشد . سؤال : در فرض مذكور آيا بايد جانب نهى را بر امر ترجيح داد يا بالعكس ؟ جواب : قائلين به امتناع ، وجوهى اقامه نموده‌اند مبنى بر اينكه دائما جانب نهى بر امر ، مقدّم است كه اينك به بيان آن وجوه مىپردازيم .

1 - اقوائيّت دلالت نهى ، نسبت به امر

فرق واضحى بين امر و نهى هست كه : دلالت نهى از جهت شمول بر افراد ، قوىتر از امر است مثلا وقتى مىگوئيم « لا تغصب » دلالت آن ، نسبت به تمام موارد غصب ، بسيار قوى است يعنى : نبايد ماهيّت غصب در هيچ زمانى تحقّق پيدا كند امّا خطاب « صلّ » چنين نيست و دلالت ندارد كه بايد تمام افراد ماهيّت صلات را در خارج اتيان نمود بلكه
هامش
( 1 ) - يعنى : سواء كان الخطابان فى مسألة الاجتماع من باب التزاحم ام التعارض لا بد فى ترجيح الامر او النهى من مرجح يختلف فى التزاحم و التعارض . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 203 .