تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
فانقدح بذلك فساد الاشكال في صحّة الصّلاة في صورة الجهل أو النّسيان و نحوهما فيما اذا قدّم خطاب « لا تغصب » كما هو الحال فيما اذا كان الخطابان من أوّل الامر متعارضين ، و لم يكونا من باب الاجتماع أصلا ، و ذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب كما اذا لم يقع بينهما تعارض ، و لم يكونا متكفّلين للحكم الفعليّ فيكون وزان التّخصيص في مورد الاجتماع وزان التّخصيص العقليّ النّاشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين و تأثيره فعلا المختصّ بما اذا لم يمنع عن تأثيره مانع المقتضي لصحّة مورد الاجتماع مع الامر ، أو بدونه فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنّهي له أو عن فعليته كما مرّ تفصيله [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - به‌عنوان مثال فرض كنيد خطاب « صلّ و لا تغصب » از باب متعارضين هستند - نه متزاحمين - و شما قواعد باب تعارض را دربارهء آن‌ها اجرا كرده و در نتيجه ، خطاب « لا تغصب » را بر « صلّ » مقدم داشته‌ايد ، در اين صورت آيا مىتوان حكم به صحّت صلات در آن خانهء غصبى نمود ؟ خير ! اشكال : با توجه به نكتهء مذكور - در مورد متعارضين - پس چرا در محلّ بحث ، خطاب لا تغصب و نهى را بر امر غلبه مىدهيد و درعين‌حال مىگوئيد ، اتيان صلات در دار غصبى در صورت جهل ، نسيان و امثال آن دو « 1 » ، صحيح است ؟ چگونه مىتوان هم جانب نهى را بر امر غلبه داد و هم گفت آن صلات ، صحيح است ؟ به عبارت ديگر : بين تقديم خطاب لا تغصب به‌عنوان احد المتعارضين و بين تغليب آن در محلّ بحث ، هيچ تفاوتى نيست . جواب : مانعى ندارد كه جانب نهى بر امر غلبه پيدا كند و مقتضى بطلان آن صلات باشد اما اين مسئله ، ابدى و هميشگى نمىباشد بلكه تا وقتى هست كه حرمت به « فعليّت »
هامش
( 1 ) - مانند اضطرار .