شرح
زمانى است كه مانعى براى فعليّت آن نباشد امّا چنانچه نسيان يا امثال آن ، مانع فعليّت و تأثير مقتضى اقوا شد ، مقتضى غير اقوا اقتضا مىكند كه صلات در دار غصبى صحيح باشد .
قوله : « . . . مع الامر او بدونه « 1 » فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضى للنّهى له « 2 » او عن فعليّته « 3 » كما مرّ تفصيله » .
سؤال : در فرض مسئله كه حكم به صحّت صلات در دار غصبى مىشود آيا آن صلات ، داراى « امر » هم هست يا فقط صحيح مىباشد ؟
جواب : قبلا هم بيان كرديم كه ما مقيّد به وجود « امر » نيستيم زيرا اگر عبادتى واجد ملاك شد گرچه امر فعلى هم به آن تعلّق نگيرد ، صحيح است .
هامش
( 1 ) - الف : فالاول كما فى الاضطرار الرافع لاصل النهى فيثبت الامر و الثانى كما فى الجهل و النسيان الرافعين لفعلية النهى لا غير فلا يثبت الامر لئلا يلزم اجتماع الحكمين . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 411 .
ب : « بقى شىء » و هو الترديد بين كون المانع مانعا عن تأثير المقتضى للنهى له او عن فعليته و هو على الظاهر مما لا وجه له فان المانع عن تأثير المقتضى للنهى له ليس الا النسيان او الجهل قصورا او الاضطرار و هو مما لا يرفع النهى من اصله الا فعليته و الا فباىّ وسيلة قد احرزنا المناط فى المجمع و كان من باب التزاحم و حكمنا بصحة الصلاة فى الغصب مع النسيان او الجهل القصوري او مع الاضطرار « مضافا » الى ان نسيان الحكم او الجهل به لو كان رافعا للحكم من اصله و كان النهى منوطا بالذكر و العلم لزم الدور كما لا يخفى و ان لم يجر ذلك فى نسيان الموضوع او الجهل به فتفطن . ر . ك :
عناية الاصول 2 / 115 .
( 2 ) - اى : للنهى كالاضطرار ، فانه مانع عن تأثير المفسدة المقتضية للنهى فى اصل النهى ، و بعد ارتفاع النهى يؤثر المصلحة المقتضية للامر فى الامر ، فالمجمع مورد للامر الفعلى ، اذ لا نهى اصلا . ر . ك :
منتهى الدراية 3 / 202 .
( 3 ) - معطوف على « عن تأثير » يعنى : فيما كان هناك مانع عن فعلية النهى كالجهل و النسيان المانعين عن فعلية النهى ، لا عن مجرد انشائه . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 202 .