ثمّ لا يخفى أنّ ترجيح أحد الدّليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضيّة التّقييد و التّخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين ، بل قضيّته ليس الا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليّا ، و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها ، فاذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصّلاة مؤثّرا لها فعلا ، كما اذا لم يكن دليل الحرمة أقوى « 1 » ، أو لم يكن
شرح
مقدّم مىكنيم .
تذكّر : رجوع به مرجّحات دلالى و سندى در متزاحمين و اعمال قواعد باب تعارض در صورتى است كه هر دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى باشند امّا اگر احدهما اقتضائى و ديگرى فعلى بود در اين صورت ، فعلى را بر اقتضائى مقدّم مىداريم « 2 » و چنانچه هر دو اقتضائى باشند ، تعارض و تساقط مىنمايند و به اصول عمليّه رجوع مىنمائيم :
جمعبندى : 1 - اگر هر دو خطاب ، متكفّل حكم فعلى باشند چنانچه « اهم » براى ما مشخص است همان را اخذ مىكنيم .
2 - چنانچه اهم معلوم نباشد براى تعيين آن به مرجّحات دلالى و سندى مراجعه مىكنيم در غير اين صورت در فرض مسئله ، حكم به تخيير مىنمائيم .
3 - اگر هر دو خطاب ، متكفّل حكم اقتضائى هستند ، تعارض و تساقط مىنمايند و به اصول عمليّه تمسّك مىكنيم .
4 - در صورتى كه احدهما اقتضائى و ديگرى فعلى هست ، حكم فعلى را بر اقتضائى
هامش
( 1 ) - متساويين كانا او كان دليل الوجوب اقوى ، غاية الامر انه فى الاول يؤثر فى الوجوب فى موارد العذر عن المفسدة بخلاف الثانى فانه مؤثر فيه مطلقا . « مشكينى رحمه اللّه » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 1 / 274 .
( 2 ) - و به اين ترتيب ، بين آن دو جمع مىكنيم .