ثمّ لا يخفى أنّه لا اشكال في صحّة الصّلاة مطلقا في الدّار المغصوبة على القول بالاجتماع . و أمّا على القول بالامتناع ، فكذلك مع الاضطرار الى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه [ الى الغصب مطلقا أو بسوء الاختيار ] و لكنّها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الامر على النّهي مع ضيق الوقت [ 1 ] .
شرح
از بيانات گذشته مصنّف ، پاسخ استدلال مذكور واضح شد كه :
اوّلا : مقيّد عقلى براى امر يا نهى تحقّق دارد زيرا عقل ، اجتماع ضدّين را - و لو با تعدّد عنوان - محال مىداند پس لابد يا امر و يا نهى هركدامش كه اهم باشد به حكم عقل ، مقيّد ديگرى مىشود پس خروج يا مأمور به هست و يا فقط منهى عنه و حرام مىباشد بعلاوه ، مشروحا بيان كرديم كه در محلّ بحث ، « خروج » تعدّد عنوان ندارد بلكه با عنوان واحد هم مأمور به شده و هم منهى عنه و . . .
ثانيا تكليف بما لا يطاق در تمام حالات ، قبيح و محال است - گرچه به سوء اختيار مكلّف باشد - سوء اختيار مكلّف كه عمل ممتنع را تجويز نمىكند
البتّه قبلا به نحو مشروح بيان كرديم كه سوء اختيار مكلّف ، استحقاق عقاب را رفع نمىكند .