تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأنّ الامر بالتّخلّص و النّهي عن الغصب دليلان يجب اعمالهما ، و لا موجب للتّقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين ، اذ منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدّين ، و هو غير لازم مع تعدّد الجهة ، و امّا لزوم التّكليف بما لا يطاق ، و هو ليس بمحال اذا كان مسبّبا عن سوء الاختيار ، و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد عقلا و لو كانا بعنوانين ، و أنّ اجتماع الضّدّين لازم و لو مع تعدّد الجهة مع عدم تعدّدها هاهنا . و التّكليف بما لا يطاق محال على كل حال ، نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التّكليف بالتحريم أو الايجاب [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - تذكّر : مصنّف رحمه اللّه جواب قول مذكور « 1 » را قبل از استدلالش بيان نموده و اينك به ذكر استدلال قائلين آن پرداخته‌اند كه : « امر » به تخلّص از حرام و « نهى » از غصب ، دو دليلى هستند كه بايد به هر دو عمل نمود « 2 » و موجبى براى تقييد امر يا نهى نداريم زيرا عقلا محال نيست كه « خروج » از دار غصبى به يك اعتبار ، حرام و به‌عنوان ديگر واجب باشد . اگر بگوئيد اجتماع ضدّين در فعل واحد ، موجب استحاله هست پاسخ ما اين است كه خروج از دار غصبى داراى دو عنوان هست نه يك عنوان . چنانچه بگوئيد جهت و موجب استحاله ، تكليف بما لا يطاق است و چگونه مىشود « خروج » هم فعلش مطلوب و هم ترك آن مطلوب باشد - درحالىكه مكلّف ، قدرت بر امتثال آن دو خطاب ندارد - پاسخ ما اين است كه تكليف بما لا يطاق اگر به سوء اختيار مكلّف باشد ، مضرّ نيست زيرا « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار » . قوله : « و ذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتّقييد . . . » .
هامش
( 1 ) - يعنى : « خروج » به‌عنوان تصرف در ملك غير ، منهى عنه و حرام و به‌عنوان مقدّمه منحصره تخلص از حرام ، مأمور به و واجب است . ( 2 ) - مانند : « صل » و « لا تغصب » .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 138 | الشيخ فاضل اللنكراني