تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
أنّ « 1 » الاجتماع هاهنا لو سلّم أنّه لا يكون بمحال ، لتعدّد العنوان ، و كونه مجديا في رفع غائلة التّضاد - كان محالا لاجل كونه طلب المحال حيث لا مندوحة هنا و ذلك « 2 » لضرورة عدم صحّة تعلّق الطّلب و البعث حقيقة بفعل واجب أو ممتنع أو ترك كذلك و لو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار [ 1 ] .
شرح
نظر بگيريم ؟ جواب : عنوان تخلّص ، واقعيّت ندارد ، يك فعل وجودى مستقل و اصيل نيست بلكه امرى هست كه از « ترك الحرام » انتزاع مىشود و ترك حرام هم مسبّب از خروج است پس خروج « بعينه » سبب ترك حرام و بعينه تصرّف در ملك غير هست بدون اينكه دو عنوان مطرح باشد . [ 1 ] - ثالثا : برفرض كه با شما مماشات و قبول نمائيم در محلّ بحث ، تعدّد عنوان وجود دارد و در رفع مشكلهء تضاد ، مفيد است ، اشكال ديگرى داريم كه : بعضى در مسألهء اجتماع امر و نهى ، وجود مندوحه را معتبر دانسته و گفته‌اند : محلّ نزاع در موردى است كه مكلّف هم بتواند نمازش را در دار غصبى بخواند و هم بتواند آن را در مكان مباح
هامش
( 1 ) - اى : اما القول بكونه مأمورا به و منهيا عنه ففيه مضافا الى ما عرفت . . . « ان الاجتماع هاهنا لو سلم . . . » . ( 2 ) - تعليل لمحالية الاجتماع فى مورد عدم المندوحة و محصله : ان الغرض من التكليف - و هو احداث الداعى الى الفعل او الترك - لا يترتب الا فى ممكن الوجود ، فان وجب الفعل لوجود علة وجوده ، او امتنع لعدم علة وجوده فلا يتعلق به البعث ، لقصوره عن احداث الداعى و تحريك العبد نحو الفعل . و كذا الحال فى الترك اذا وجب او امتنع فان الوجوب او الامتناع العرضى و ان لم يكن منافيا للامكان الذاتى ، لكنه مناف للامكان المنوط به التكليف بعثا او زجرا ، و فى المقام لما صار الخروج بسوء الاختيار مضطرا اليه ، لانحصار التخلص عن الحرام به ، فيصير واجب الوجود بالعرض ، فلا يتعلق به بعث و لا زجر ، و عليه فلا يكون مأمورا به و لا منهيا عنه فعلا كما هو مختار المصنف رحمه اللّه على ما تقدم . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 183 .