و قد ظهر مما حقّقناه فساد القول بكونه مأمورا به مع اجراء حكم المعصية عليه نظرا الى النّهي السّابق ، مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة . و لا يرتفع غائلته باختلاف زمان التّحريم و الايجاب قبل الدّخول و بعده كما في الفصول مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، و انّما المفيد اختلاف زمانه و لو مع اتّحاد زمانهما ، و هذا أوضح من أن يخفى ، كيف و لازمه وقوع الخروج بعد الدّخول عصيانا للنّهي السابق و اطاعة للامر اللاحق فعلا و مبغوضا و محبوبا كذلك بعنوان واحد ، و هذا مما لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع [ 1 ] .
شرح
و در محلّ بحث ما - در باب وجوب ذى المقدّمه - قبول داريم « الممنوع شرعا كالممتنع عقلا » لذا وجوب هم از ذى المقدّمه ساقط مىشود امّا ملاك و آثار آن به قوّت خود باقى هست و براى وصول به ملاك وجوب ذى المقدّمه ، عقل ، ما را نسبت به مقدّمه و « خروج » الزام و ارشاد مىكند تا اينكه « محذور » تقليل پيدا كند پس مانعى ندارد كه ما ملتزم به سقوط وجوب ذى المقدّمه شويم لكن سقوط آن به نحوى نيست كه در ذهن شما مىباشد و . . .
خلاصه : خروج نمىتواند مأمور به باشد و عنوان مقدّميّت ، اثرى در آن نمىگذارد بلكه به نهى سابق ، منهى عنه است .