و لو سلّم « 1 » عدم الصّدق الا بنحو السّالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكّنه من التّرك و لو على نحو هذه السّالبة ، و من الفعل بواسطة تمكّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع « 2 » نفسه بالاختيار في المهلكة ، أو يدخل الدار ، فيعالج بشرب الخمر ، و يتخلّص بالخروج ، أو يختار ترك الدّخول و الوقوع فيهما « 3 » لئلّا يحتاج الى التّخلّص و العلاج [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ج : از شما پذيرفتيم كه در محلّ بحث ، نسبت به كسى كه هنوز وارد خانهء غصبى نشده مىتوان به اين نحو ، قضيّهء سالبه تشكيل داد و گفت : آن مكلّف اصلا وارد خانهء غصبى نشده تا نوبت به خروج برسد و اگر گفتيم « هو غير خارج » قضيّهء مذكور ، سالبهء منتفى به انتفاء موضوع هست لكن سؤال ما اين است كه :
آيا از نظر آنچه كه در تكليف اعتبار دارد - كه عبارت از قدرت باشد - نقصى تصوّر مىشود و آيا در مسألهء خروج و دخول - از جهت قدرت معتبر در تكليف و توجّه نهى - فرقى مطرح است ؟
اگر بگوئيد قضيّهء « دخول » ، سالبهء منتفى به انتفاء محمول امّا « خروج » ، سالبهء منتفى به انتفاء موضوع مىباشد ، پاسخ ما اين است كه سالبهء به انتفاء محمول يا موضوع از نظر آنچه كه در تكليف و توجّه نهى ، معتبر است فرقى ندارند . « له ان لا يدخل و ان لا يخرج » منتها « ان لا يدخل » به نحو قضيّهء سالبهء به انتفاء محمول است و « ان لا يخرج » به نحو سالبهء به انتفاء موضوع مىباشد لكن در هر دو صورت ، مكلّف ، مختار و متمكّن است و
هامش
( 1 ) - شروع فى الجواب الثانى عن الدعوى الثانية . . . . ر . ك : عناية الاصول 2 / 100 .
( 2 ) - غرضه بيان كيفية التمكن من الفعل و الترك . « اما الاول » فباختيار المهلكة الملجئة الى شرب الخمر ، او به اختيار دخول الدار المغصوبة الموجب للتخلص عنها بالخروج . « و اما الثانى » فباختيار ترك الدخول فى المكان المغصوب و ترك الوقوع فى المهلكة المتوقف علاجها على شرب الخمر . ر . ك :
منتهى الدراية 3 / 169 .
( 3 ) - اى : فى المهلكة و الدار .