فمن « 1 » ترك الاقتحام فيما يؤدّي الى هلاك النّفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشدّ المحذورين منهما فيصدق « 2 » أنّه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة الى أحدهما ، كسائر الافعال التّوليديّة « 3 » ، حيث يكون العمد اليها بالعمد الى أسبابها ، و اختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب ، و هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشّرب للعلاج و ان كان لازما عقلا للفرار عمّا هو أكثر عقوبة [ 1 ] .
شرح
« بقا » مسلّما حرام است ؟
[ 1 ] - ب : اينكه شما مىگوئيد آن مكلّف ، قبل از دخول تمكّن از خروج ندارد - به علت اينكه زمينهء خروج را فراهم ننموده - كلام باطلى هست زيرا در باب تمكّن و قدرت بر فعل واجب يا حرام ، لازم نيست قدرت مكلّف ، بدون واسطه باشد گرچه انسان با واسطه ، قدرت داشته باشد ، كفايت مىكند مانند تمام افعال توليديّه مثلا اگر مولائى عبدش را امر به احراق نمايد او نمىتواند اشكال كند كه : « النّار محرقة » و چون احراق ، مربوط به آتش است و من مستقيما در آن مدخليّت ندارم پس احراق براى من « مقدور » نيست ،
هامش
( 1 ) - الف : . . . و هو شروع فى الجواب الاول عن الدعوى الثانية . . . » . ر . ك : عناية الاصول 2 / 99 .
[ ب : هذا متفرع على كون المقدور بالواسطة كالخروج الذى هو مقدور بتوسط القدرة على الدخول كالمقدور بلا واسطة فى صحة توجه التكليف الى المكلف ، و رد على الكلام الخصم :
« فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه فى المهلكة التى يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا انه لم يقع فى المهلكة . . . الخ » .
( 2 ) - هذا جزاء « فمن ترك » يعنى : ان من ترك الاقتحام فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر كما اذا لم يعرض نفسه للهلاك الذى لا يندفع الا بشرب الخمر يصدق عليه انه تارك للهلاك و تارك لشرب الخمر ] . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 166 .
( 3 ) - كان الاولى ان يقول : نظير الافعال التوليدية ، فان شرب الخمر ليس من الافعال التوليدية [ بل المباشرية ] . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 397 .