و بالجملة « 1 » : كان قبل ذلك متمكّنا من التّصرّف خروجا كما يتمكّن منه « 2 » دخولا غاية الامر يتمكّن منه بلا واسطة ، و منه « 3 » بالواسطة « 4 » . و مجرّد عدم التّمكّن منه الا بواسطة لا يخرجه عن كونه مقدورا ، كما هو الحال في البقاء ، فكما يكون تركه مطلوبا في جميع الاوقات ، فكذلك الخروج ، مع انّه مثله في الفرعيّة على الدّخول ، فكما لا تكون الفرعيّة مانعة عن مطلوبيّته قبله و بعده ، كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيّته و ان كان العقل يحكم بلزومه ارشادا الى اختيار أقلّ المحذورين و أخفّ القبيحين . و من هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا و تخلّصا عن المهلكة ، و أنّه انّما يكون مطلوبا على كلّ حال لو لم يكن الاضطرار اليه بسوء الاختيار ، و الا فهو على ما هو عليه من الحرمة و ان كان العقل يلزمه ارشادا الى ما هو أهمّ و أولى بالرّعاية من تركه ، لكون الغرض فيه أعظم [ 1 ] .
شرح
بحث باشد مانند خروج از دار غصبى كه براى تخلّص از حرام ، مقدميّت دارد و طريق منحصر آن مىباشد .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه كأنّ در مجموع ، سه جواب از استدلال شيخ اعظم دادهاند كه اينك به بيان آن مىپردازيم :
هامش
مضطر به ترك صلات مىشود .
( 1 ) - هذا جواب عن الوجه الثانى الذى قد اضافه المصنف من عند نفسه تأييدا للتقريرات من عدم كون الخروج قبل الدخول مقدورا للمكلف لا فعله و لا تركه و قد عرفت ان مرجعه كان الى دعويين .
« الاولى » عدم كون فعل الخروج مقدورا قبل الدخول . « الثانية » عدم كون ترك الخروج مقدورا قبل الدخول فيجيب عنه هنا جوابا « واحدا » عن الدعوى الاولى و « جوابين » عن الدعوى الثانية . ر . ك :
عناية الاصول 2 / 97 .
( 2 ) - يعنى ؛ من الدخول .
( 3 ) - يعنى : من الخروج .
( 4 ) - يعنى : بواسطة الدخول .