قلت : هذا غاية « 1 » ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التّخلّص مأمورا به ، و هو موافق لما أفاده شيخنا العلّامة أعلى اللّه مقامه على ما في تقريرات بعض الاجلّة . لكنه لا يخفى أنّ ما به التّخلص عن فعل الحرام أو ترك الواجب انّما يكون حسنا عقلا و مطلوبا شرعا بالفعل و ان كان قبيحا ذاتا اذا لم يتمكّن المكلّف من التّخلّص بدونه ، و لم يقع بسوء اختياره امّا في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل الحرام ، و امّا في الاقدام بما [ على ما ] هو قبيح و حرام لو لا [ أن ] به التّخلّص بلا كلام كما هو المفروض في المقام ، ضرورة تمكّنه منه قبل اقتحامه فيه بسوء اختياره [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : بحث ما در دليل شيخ اعظم بود . ايشان فرمودند : در ما نحن فيه « خروج » از دار غصبى - طريق منحصر تخلّص از حرام - متّصف به حرمت نيست بلكه مأمور به مىباشد .
مصنّف رحمه اللّه قبل از بيان پاسخ مرحوم شيخ ، همان قاعدهء كلّيّهء قبلى را تكرار نمودهاند كه : اگر اضطرار به سوء اختيار نباشد « 2 » ، مىتواند حكم را تغيير دهد و آثار نهى و استحقاق عقوبت را رفع نمايد ، مانند خروج از دار غصبى كه گرچه ذاتا قبيح است امّا مطلوبيّت شرعى و حسن عقلى دارد لكن اضطرار به سوء اختيار نمىتواند آثار نهى را بردارد خواه آن اضطرار مستقيما مربوط به « فعل حرام « 3 » يا ترك واجب « 4 » » باشد و يا اينكه شبيه محلّ
هامش
( 1 ) - كان اللازم ان يقول هذا غاية ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال على كون ما انحصر به التخلص مأمورا به مع عدم جريان حكم المعصية عليه . . . الخ و الا فالفصول ايضا ممن يدعى كون الخروج مأمورا به كما تقدم لك شرحه و بيانه مضافا الى ان الوجه الثانى الذى قد اضافه المصنف من عند نفسه ليس هو من التقريرات اصلا فكيف صح له ان يقول و هو يعنى المجموع موافق لما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه على ما فى تقريرات بعض الاجلة . . . الخ . ر . ك : عناية الاصول 2 / 95 .
( 2 ) - و طريق تخلّص از حرام ، منحصر باشد . نه متعدّد .
( 3 ) - مثل اينكه فردى براى خود وضعى ايجاد نمايد كه مضطر به شرب خمر شود .
( 4 ) - مثلا فردى مىداند كه اگر در فلان جمع شركت كند مسلما نمىگذارند نماز واجبش را بخواند و