تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ان قلت : انّ التّصرف في أرض الغير بدون اذنه بالدّخول و البقاء حرام بلا اشكال و لا كلام ، و أمّا التّصرف بالخروج الذي يترتّب عليه رفع الظّلم و يتوقّف عليه التّخلص عن التّصرّف الحرام ، فهو ليس به حرام في حال من الحالات ، بل حاله مثل حال شرب الخمر المتوقّف عليه النّجاة من الهلاك في الاتّصاف بالوجوب في جميع الاوقات . و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التّصرّف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدّخول ، و أنّه يتمكن من ترك الجميع حتّى الخروج ، و ذلك لانّه لو لم يدخل لما كان متمكّنا من
شرح
قوله : « . . . و الا « 1 » لكان الحرمة معلّقة على ارادة المكلّف و اختياره لغيره و عدم حرمته مع « 2 » اختياره له . . . بسوء الاختيار » « 3 » . اگر اضطرار به سوء اختيار هم بتواند حرمت را رفع نمايد پس اختيار حرمت به دست مكلّف است يعنى : اگر او وارد خانه نشود خروج براى او حرام است امّا اگر داخل خانه شد خروج برايش حلال است پس چون ورود و عدم ورود در اختيار مكلّف است پس حلّيّت و حرمت خروج هم به دست اوست . « و هو كما ترى » .
هامش
( 1 ) - توضيح عبارت مذكور را در چند سطر قبل بيان كرديم . ( 2 ) - المراد من الغير هو ترك الدخول و ضمير « له » راجع الى الخروج و الظاهر كون كلمة « مع » غلطا و حق العبارة ان يقال : على اختياره له . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى . 1 / 265 . ( 3 ) - بيان للفرض حيث ان معنى هذا الفرض اى كون الاضطرار بسوء الاختيار هو انه اذا اضطر الى الخروج الذى هو تصرف محرم فى نفسه بسوء اختياره الاقدام على الدخول و من البديهى منافاة هذا الفرض لكون الحرمة معلقة على الارادة اذ مع الارادة لا اضطرار اصلا و استدل للجواز بما حاصله ان الخروج و ان كان تصرفا فى الغصب الا انه معنون بعنوان التخلص عن الغصب و هو واجب عقلا و شرعا و لا وجه لتعلق النهى به و لو سابقا حيث إنّه بهذا العنوان مطلوب من اول الامر و لا ربط له به مسأله الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار بل هو داخل فى وجوب رد مال الغير اليه و الى هذا الاستدلال اشار المصنف بما هو فى صورة الاشكال على دليل المنع من قوله : « ان قلت ان التصرف . . . » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 237 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 116 | الشيخ فاضل اللنكراني