ان قلت : كيف لا يجديه و مقدّمة الواجب واجبة ؟ [ 1 ] .
قلت : انّما تجب المقدّمة لو لم تكن محرّمة ، و لذا لا يترشّح الوجوب من الواجب الا على ما هو المباح من المقدّمات دون المحرّمة مع اشتراكهما في المقدّميّة . و اطلاق الوجوب بحيث ربما يترشّح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدّمة بها انّما هو فيما اذا كان الواجب أهمّ من ترك المقدّمة المحرّمة ، و المفروض هاهنا و ان كان ذلك الا أنه كان بسوء الاختيار ، و معه لا يتغيّر عمّا هو عليه من الحرمة و المبغوضيّة ، و الا لكانت الحرمة معلّقة على ارادة المكلّف و اختياره لغيره ، و عدم حرمته مع اختياره له ، و هو كما ترى .
مع أنّه خلاف الفرض ، و أنّ الاضطرار يكون بسوء الاختيار [ 2 ] .
شرح
لم يدخل فى الدّار اختيارا يكون الخروج حراما و امّا اذا دخل اختيارا يكون الخروج حلالا » پس باتوجّه به اينكه اختيار ورود و عدم ورود به دست مكلّف است بايد حلّيّت و حرمت هم در اختيار او باشد و طبق اين معنا نبايد كلمهء سوء اختيار را هم استعمال نمود زيرا اگر وارد خانه شود ، خروج ، حلال است امّا اگر وارد نشود حرام مىباشد پس سوء اختيار ، مفهومى ندارد .
از استدلال مذكور نتيجه مىگيريم كه اضطرار به سوء اختيار نمىتواند حقيقت ، عواقب و آثار تكليف را تغيير دهد بلكه همان مبغوضيّت و استحقاق عقوبت به قوّت خود باقى هست .
[ 1 ] - اشكال : شما فرموديد « مقدّمة الواجب واجبة » در محلّ بحث « خروج » مقدّمه است آنهم مقدّمهء منحصرهء تخلّص از حرام پس چون مقدّمهء واجب ، وجوب دارد بايد بگوئيم « خروج » مأمور به هم هست .
[ 2 ] - جواب : يك قاعدهء كلّى كه در بحث مقدّمهء واجب بيان كرديم اين بود كه : اگر واجبى داراى دو مقدّمه كه احدهما حلال و ديگرى حرام باشد در اين صورت فقط مقدّمهء مباح ، اتّصاف به وجوب پيدا مىكند و مقدّمهء حرام بر حرمت خود باقى مىماند .
مثال : اگر بتوان براى انقاذ غريق هم از طريق مباح اقدام نمود و هم از راه حرام و عبور