الثّالث : إنّه قد عرفت أنّه مع فعليّة التّكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة .
نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر موافقته القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه ، أو ضرر فيها أو غيرهما مما لا يكون معه التّكليف فعليّا بعثا أو زجرا فعلا ، و ليس بموجبة لذلك في غيره ، كما أنّ نفسها ربما يكون موجبة لذلك ، و لو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التّكليف المعلوم بالإجمال أنّه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه و ملاحظة أنّه مع أيّة مرتبة من كثرتها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
زيرا ما يقين داريم كه « ابتلاء » ، دخالت در اطلاق دارد و اينكه ما فرض « شك » را مطرح كرديم مقصودمان شك در تقييد و عدم تقييد نيست بلكه شكّ ما در اين جهت است كه اصل قيد - ابتلاء - تحقّق دارد يا نه لذا بقول مرحوم مشكينى عبارت صحيح به اين ترتيب است :
« لا فيما شكّ في تحقّق ما اعتبر في صحّته لانّ الابتلاء لا شكّ في اعتباره بل الشكّ في تحقّقه بعد القطع باعتباره في صحّة الاطلاق » .
تنبيه سوّم [ صرف غير محصوره بودن شبهه ، مانع تنجّز علم اجمالى نمىشود ]
[ 1 ] - صرف غير محصوره بودن شبهه ، مانع تنجّز علم اجمالى نمىشود . تقريبا تمام مطالب اين تنبيه ، تعريض به كلام شيخ انصارى اعلى اللّه مقامه الشّريف است « 1 » .هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 252 .