تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
إطلاق الخطاب ، ضرورة أنّه لا مجال للتّشبّث به إلا فيما إذا شكّ في التّقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه ، لا فيما شكّ في اعتباره في صحّته ، تأمّل « 1 » لعلّك تعرف إن شاء اللّه تعالى [ 1 ] .
شرح

شك در ابتلاء

[ 1 ] - اگر در ابتلاء و عدم ابتلاء شك كنيم وظيفه چيست ؟ آخرين مطلبى را كه مصنّف در اين تنبيه ، بيان مىكنند اين است كه : اگر در موردى - و لو در محرّمات مسلّمه « 2 » - شك نموديم كه فلان عمل و فلان موضوع ، محلّ ابتلاء هست يا نه وظيفه چيست ؟ آيا در اين صورت بايد به اطلاق دليل حكم ، تمسّك كنيم كه در نتيجه ، تكليف ، ثابت و مسلّم مىشود يا اينكه چون شك در ابتلاء و عدم ابتلاء داريم در نتيجه ، شك در فعليّت و عدم فعليّت تكليف داريم پس مىتوانيم به اصل برائت ، تمسّك كنيم و مجراى اصالة الاشتغال نيست زيرا اصالة الاشتغال در موردى جارى مىشود كه اصل تكليف ، قطعى و اشتغال ذمّه به يك تكليف فعلى مسلّم باشد . در اين صورت ، مرجع ما اصالة البراءة است زيرا ما قطع و يقين به اشتغال ذمّه نداريم و ابتلاء ، دخالت در فعليّت تكليف دارد و شك در ابتلاء مساوق با شك در فعليّت است و هنگام شكّ در فعليّت تكليف مىتوان به اصل برائت رجوع نمود . اشكال : چرا نمىتوانيم به اطلاق خطاب ، تمسّك و اثبات تكليف نمائيم .
هامش
( 1 ) - نعم لو كان الاطلاق في مقام يقتضى بيان التّقييد بالابتلاء - لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتّكليف - كان الاطلاق و عدم بيان التّقييد دالا على فعليّته ، و وجود الابتلاء المصحّح لهما ، كما لا يخفى ، فافهم ( منه قدّس سرّه ) . ر . ك كفاية الاصول طبع مؤسّسهء ال البيت 362 . ( 2 ) - كما لو قال اجتنب عن ذلك الطّعام النجس الموضوع قدّام امير البلد مع عدم جريان العادة بابتلاء المكلّف به ، ر . ك فرائد الاصول / 252 .