تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
و ذلك « 1 » لأنّ الحكم الثّابت في الشّريعة السّابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجودا أو مقدّرة ، كما هو قضيّة القضايا المتعارفة المتداولة ، و هي قضايا حقيقيّة ، لا خصوص الأفراد الخارجيّة ، كما هو قضيّة القضايا الخارجيّة ، و إلا لما صحّ الاستصحاب في الأحكام الثّابتة في هذه الشّريعة ، و لا النّسخ بالنّسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ، كان « 2 » الحكم في الشّريعة السّابقة ثابتا لعامّة أفراد المكلّف ممّن وجد أو يوجد ، و كان « 3 » الشّكّ فيه كالشّكّ في بقاء الحكم الثّابت في هذه الشّريعة لغير من وجد في زمان ثبوته [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - بيان فساد توهّم : قبل از پاسخ اشكال مذكور متذكّر مىشويم كه ما چندين قسم « قضيّه » داريم از جمله : 1 - قضيّهء طبيعيّه : موضوع آن قضيّه « نفس الطبيعة » است به‌نحوىكه اشخاص در آن ملحوظ نمىباشند و ممكن هست كه حكمى را براى كلّى به نحو قضيّه طبيعيّه بيان كنند . 2 - قضيّهء خارجيّه : كه موضوع اين نوع قضايا ، اشخاص معيّنى هستند به‌عبارت ديگر ، موضوع قضاياى خارجيّه ، افراد موجود - محقّقة الوجود - هستند مانند « اكرم هؤلاء العشرة » يعنى حكم - وجوب اكرام - مربوط به افراد خاصّى هست كه در زمان
هامش
( 1 ) - اى فساد التّوهم . ( 2 ) - جواب قوله : « حيث كان » . ( 3 ) - فى كفايه اليقين بثبوته ، بحيث لو كان باقيا و لم ينسخ لعمّه ، ضرورة صدق انّه على يقين منه ، فشكّ فيه بذلك و لزوم اليقين بثبوته فى حقّه سابقا بلا ملزم . و بالجملة : قضيّة دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السّابق للاحق و إسراؤه اليه فيما كان يعمّه و يشمله ، لو لا طروء حالة معها يحتمل نسخه و رفعه ، و كان دليله قاصرا عن شمولها من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها اصلا ، كما لا يخفى ( منه قدّس سرّه ) . ر . ك حقائق الاصول 2 / 476 .