السّادس : لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقّن من أحكام هذه الشّريعة « 1 » أو الشّريعة السّابقة ، إذا شكّ في بقائه و ارتفاعه بنسخه في هذه الشّريعة ، لعموم أدلّة الاستصحاب [ 1 ] .
شرح
مفصّلا پاسخ او را بيان نموديم .
تذكّر : مرحوم شيخ اعلى اللّه مقامه الشّريف در جواب مستشكل خواستهاند يك شكّ سببى و مسبّبى درست كنند و بفرمايند شك در بقاء حلّيّت فعليّه ، مسبّب از شك در بقاء حرمت معلّقه است و . . .
مصنّف در پايان اين بحث و جواب از اشكال مذكور فرمودهاند :
« كما لا يخفى بادنى التفات على ذوى الالباب فالتفت « 2 » و لا تغفل » .
تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع سابقه
[ 1 ] - تذكّر : واضح است كه استصحاب دربارهء احكام شريعت خودمان جارىهامش
( 1 ) - . . . و خالف فيه جمع كالمحقّق فى الشّرائع و صاحبي القوانين و الفصول على ما حكى عنهما و مثّلوا له بجملة من الفروع الّتى ذكرها شيخنا الاعظم :
منها : مشروعيّة ضمان ما لم يجب ، و جهالة الجعل ، استشهادا بقوله تعالى فى حكاية قصة مؤذّن يوسف على نبيّنا و آله و عليه السّلام :« وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ». و . . . ر . ك منتهى الدّراية 7 / 477 .
( 2 ) - كى لا تقول فى مقام التّفصى عن اشكال المعارضة : انّ الشّكّ فى الحلّيّة فعلا بعد الغليان يكون مسبّبا عن الشّكّ فى الحرمة المعلّقة فيشكل بانّه لا ترتّب بينهما عقلا و لا شرعا بل بينهما ملازمة عقلا لما عرفت من انّ الشّكّ فى الحلّيّة او الحرمة الفعليّين بعده متّحد مع الشّكّ فى بقاء حرمته و حلّيّته المعلّقة -