تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
و فساد توهّم اختلال أركانه فيما كان المتيقّن من أحكام الشّريعة السّابقة لا محالة ، إمّا لعدم اليقين بثبوتها في حقّهم [ فى حقّنا ] و إن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين ، فلا شكّ في بقائها أيضا ، بل في ثبوت مثلها ، كما لا يخفى ، و إمّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة بهذه الشّريعة ، فلا شكّ في بقائها حينئذ ،
شرح
مىشود مثلا اگر در بقاء وجوب نماز جمعه - كه در شريعت ما در عصر حضور واجب بوده - شك نمائيم ، مىتوانيم ، بقاء آن را استصحاب نمائيم زيرا « لا تنقض اليقين بالشك » دلالت بر حجّيّت استصحاب مىكند . مصنّف در اين تنبيه فرموده‌اند : همان‌طور كه استصحاب در مورد احكام شريعت خودمان جارى مىشود ، نسبت به احكام شرايع سابقه هم جارى مىشود . اگر در بقاء و ارتفاع « 1 » حكمى از احكام شريعت سابقه ، شك نمائيم ، مىتوانيم به استصحاب ، تمسّك نمائيم زيرا شرائط و اركان استصحاب - يقين سابق ، شكّ لاحق ، وحدت قضيّهء متيقّنه و مشكوكه و اينكه بايد مستصحب حكم شرعى باشد و يا . . . - كامل است و ادلّهء استصحاب ، عموميّت دارد و شامل احكام شرايع سابقه و احكام شريعت خودمان مىشود . مثلا اگر استصحاب بقاء حكمى از احكام شرايع سابقه را جارى نموديم ، نتيجه‌اش اين است كه ما هم موظّف هستيم برطبق آن حكم ، عمل كنيم خلاصه اينكه در جريان استصحاب فرقى بين احكام شريعت سابقه و لاحقه ، وجود ندارد « 2 » .
هامش
و انّ قضيّة الاستصحاب حرمته فعلا و انتفاء حلّيّته بعد غليانه فانّ حرمته كذلك و ان كان لازما عقلا لحرمته المعلّقة المستصحبة الا انّه لازم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب او عموم دليل الاستصحاب فافهم « منه قدّس سرّه » ر . ك حقائق الاصول 2 / 472 . ( 1 ) - شك در ارتفاع حكم از جهت نسخ است نه از جهات ديگر مانند تبدّل موضوع . ( 2 ) - خواه مستصحب ، حكم فعلى يا تعليقى باشد كه قبلا دربارهء آن بحث كرديم .