شرح
كه روز شنبه است و در وجوب اكرام زيد شك داريم ، اصل ، عدم وجوب اكرام زيد است و اين دو استصحاب باهم تعارض مىكنند . امّا مصنّف فرمودند فقط استصحاب بقاء وجوب اكرام ، جارى مىشود كه تفصيل كلام هر دو بزرگوار را بيان نموديم و نيازى به اعادهء آن نيست .
فاضل نراقى براى تعارض مزبور امثلهء ديگرى هم ذكر كردهاند « 1 » كه محصّل آن چنين است :
1 - در مورد طهارت حدثيّه : فرض كنيد شخصى وضوء گرفت و طهارت از حدث برايش حاصل شد ، بعد از تحصيل طهارت ، رطوبت مشتبهى - مذى - از او خارج شد و در نتيجه ، شك نمود كه آيا طهارتش باقى است يا نه ؟
مرحوم نراقى فرمودهاند در مثال مذكور دو استصحاب ، جارى مىشود و با يكديگر تعارض و تساقط مىنمايند .
الف : استصحاب بقاء طهارت : اصل ، اين است كه بعد از خروج مذى طهارت قبلى باقى است .
هامش
( 1 ) - قسمتى از كلام فاضل نراقى « ره » را نقل مىكنيم :
. . . و بالجملة بملاحظة اليقين بالعدم الحاصل قبل الشّرع او التّكليف و البلوغ و العقل و استصحابه يحصل التّعارض فى جميع الموارد القسم الثّالث و لا مرجّح لاحدهما فلا يكون شىء منهما حجّة و يجب ترك الاستصحابين و العمل بما يقتضيه الدّليل عند عدمها . . . « و اذا » شكّ فى بقاء الطّهارة الشّرعيّة الحاصلة بالوضوء بعد خروج المذى يقال أنّ قبل الشّرع كان يعلم عدم جعل الشّارع العمل المسمّى بالوضوء سببا للطّهارة مطلقا و علم بعده انّه جعله سببا للطّهارة ما لم يخرج المذى و لا يعلم انّه هل جعله سببا للطّهارة الباقية بعده ايضا ام لا و الاصل عدم الجعل « و اذا شكّ » فى تطهر الثّوب الملاقى للبول بغسله مرّة فيقال قبل ورود الشّرع كنّا قاطعين بعدم جعل الشّارع ملاقاة البول سببا للنّجاسة مطلقا و بعده علمنا انّه جعله سببا للنّجاسة ما لم يغسل اصلا و امّا كونه سببا للنّجاسة بعد الغسل مرّة فلا . . . ) ر . ك مناهج الاحكام و الاصول / فائدهء اولى / 242 .